فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٥٤يجوز له العشر أم لا؟ وكذلك إذا اعتذر منهنّ أيكون معذوراً أم لا؟ وكذلك العامل إذا وجدهُنَّ مع ثقةٍ بعد موت الوكيل، أيجوز له التغافل أم لا؟ أفتنا رحمك الله؟.
الجواب وبالله التوفيق: إذَا لَمْ يكُن وكله فى أموال المساجد من يجُوزُ لَهُ توكيله فيها فلاشيء لَهُ، وإنما هو متطوع، ولا يجوز له تركُ مَال المساجد، إلا في أيدى ثقاتِ المسلمين من حاكم أو جماعة المسلمين أو ثقة، ولا يعذَرُ إلا بذَلِكَ والله أعلم. مسألة: ومنه وماتقُولُ في مَالِ بين أيتام وبلغ وقسّم وحضر في قسمته رجلٌ ثقةٌ،
وتبين أن سهم الأيتام أصلح من سهم البلّغ، أتجوز الكتابة فى سهم البلغ أم لا؟. الجواب وبالله التوفيق: إذا كان القسم بحضور أحدٍ من الثقات ثقات المسلمين، وكان بأمر حاكم من حكام المسلمين أو جماعة المسلمين، وكان صلاحاً للأيتام، جاز الدخول بالكتابة فيه، والله أعلم.
مسألة:: ومنه وماتقول فيمن عنده مال ببيع الخيار، وله الخيار فى بعض البيع، ثمّ البائع باغ أصل ماله، ألهُ قيام على بائع الأصل بعد البيع أم لا؟ كان في وقت البيع، أو بعد البيع بسنةٍ أو أقل أو أكثر، أفتنا يرحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: عن الشيخ أحمد بن مفرح رحمه الله في المالِ إِذَا كَانَ مبيعاً
بيع الخيار أيجوز فيه البيع والقضاء أم لا؟
الجواب وبالله التوفيق: فلا يثبتُ فيه القضاء، ولا البيع، ولا يجوز فيه الفداء إلا بوفاء الدراهم، ولونقص درهم واحدٌ ماتم الفسح إلا برأى المشترى ورضاه إذا كان الملك والله أعلم. تدبر شيخنا ما كتبته لك هنا، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق.
مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ فيمن عنده ما بيع بالخيار، وله الخيار في نقض البيع، ثم إن البائع باع أصل ماله ألهُ قيام على بائع الأصْلِ بعد البيع أم لا؟ كان في وقتِ البيع أو بعد البيع بسنةٍ أو أقل أو أكثر أفتنا يرحمك الله، ومنه وماتقول في مخالطة بيت مال المسلمين، أيجوز مثل مخالطة اليتيم، إذا لم يكن خوفاً في الخلطة على اليتيم، وعلى بيتِ مَالِ المسلمين، وذلك سيدى فى العيش إذا جاء ابنُ السبيل، وكان واجباً إعطاؤه مِن مالِ
11081