فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

الله، وذَلِكَ مِن قلة الأمين لمن يخدم العيش، ويأمر العامِلُ أهله على امانته أكبر من الغير إذا شق على أهله فى خدمة العيش، وتكون الخلطة بالمعروف أيجُوزُ ذَلِكَ وخوف

الأمانة؟.

أم لا

الجواب وبالله التوفيق: أحبُّ الوقوفَ عَن ذَلِك خوفا من الحوادث عند الضرورة

مسألة: ومنه وماتقول سيدى في مكان فشلة هي بوقف مسجد، وأراد جماعته أن يبنوا منه دكانا أصلح لهم من الفسلة من ثمرتها إذا صارَتْ نخلةٌ، أَيجُوزُ ذَلِكَ عَلَى نظرِ الصلاح أم لا؟ أرأيت سيدى إذَا لَمْ يعْجِب ذَلِكَ، وكان فيه الإختلاف في ذَلِكَ، وأحب الجماعة ذَلِكَ وأرادوا أن يبنوا ذلِكَ أصلح لوقفهم، أيجوز التغافل لهم من القيام بأمر المسجد أم لا؟ أفتنا يرحمك الله

الجواب وبالله التوفيق: إن هذا يكون على ما كان من قبل لا يبدلُ عَنْ ذَلِكَ وتركه على حاله الأول أولى عندنا والله أعلم.

مسألة: ومنه وماتقول فى مكان صح أنه مكان نخلة لمسجد أو اشتهر، وكان بقربه فضلة لأحدٍ من يملك أمره ورثها من غيره أو أشتراها من غيره، كانت ثامرة أو غير ثامرة، أيجوز صرفُها عَن مكان فسلة المسجدِ، إِذا جاء الأثرُ أنه لايجوز الإحداث على من لا يملك أمره من مسجد أو غيره، أم إذا مات المحدث وصارت نخلة لا يجوز صرفها أفتنا يرحمك الله؟ الجواب وبالله التوفيق: إذا أثمرت أو مات محدثها فحتى يصح باطل حدثها في ذلك المكان، وأمَّا إذا كانت على من يملك أمره، وأثمرت وكان حاضراً في البلد بالغاً، ولم يغير ولَمْ ينكر من غير تقيةٍ ثبتت عليه، ولو صح حدثها عليه والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في الأيتام، إذا ادعت أمهم أنَّ أموالهم ضائعة وكانت أموالهم مقسمة بينهم و بين البلغ، ولم تصح قسمتهُم بحضور العدول، ولأحضور عامل البلد، وامتحن العامل بهم، أيجوز له أن يحصر لهم أموالهم ماجاء لَهُم بالمقاسمة من غير صحة القسمة، أرأيت إذا تبين فى القسمة الماضية صلاح للأيتام أم بمحضر العدول وعامل البلد؟ أيجوز له الدخول على هذه الصفة ليستقبض لهم أم لا؟ أم بيع لهم حقهم وما خلفه أبوهم إذا لم تكن القسمة صحيحة أم لا؟.