فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٩٠مسألة: ومن جواب الوالي عامر بن محمد بن مسعود السعالي إلى الشيخ الرضى بلعرب بن أحمد بن أحمد بن مانع الإسماعيلى وما تقول رحمك الله في رجل أوصى بعتق
غلام صغير، واعتق عنه والغلامُ لم يبلغ الحلم، قلت على مَنْ عوله؟
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان العتق تطوعاً لا عن لازم يلزمه عوله من أعتقه ولا ورثته، وهم وغيرهم من المسلمين سواء هكذا حفظت من الأثر والله أعلم و به التوفيق. مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه بلعرب بن مانع بن على إلى الشيخ بلعرب أحمد وسألت عن لفظ الاحالة إذا أرادَ رجل أنْ يُحيل ماله، كان الماك أصلاً له، أو له فيه بيع خيار.
الجواب: فإنا نكتب نحنُ أقر فلان ابن فلان الفلاني لفلان ابن فلان الفلاني بالحق المكتوب والمبيع في هذه الورقة إقرارا منه له بحق عليه له، فهذا الذي نختصره والله أعلم. ارجع إلى جواب الوالي عامر بن محمد.
مسألة: وماتقول في الكاتب إذا كتب أقرّ فلان ابن فلان بأن عليه أو أن عليه لفلان ابن فلان أو أشهدنا فلان بأنّ عليه أو أنَّ عليه يفلان ابن فلان.
الجواب وبالله التوفيق: كل ذلك جائز إن كتب أنَّ عليه أو كتب بأن عليه والله
أعلم و به التوفيق.
مسألة: ومنه وما تفسيرُ أقر وأشهدنا؟ وما الفرق بين الإقرار والشهادة؟ بين لي
تفسير ذلك، والذى هو أثبتُ الإقرار أم الإشهاد؟ أم كله سواء أفتنا يرحمك الله؟. الجواب: حفظت عن الشيخ العالم عبد الله بن محمد بن غسان جوابا منه إلى الشيخ الوالي حمد بن مسعود رحمهما الله: أن الفرق بين أن يكتب عليه معرفة لايشك فيها، أو شهد له عدلان بمعرفته، كتب أقرّ فلان ابن فلان، وإن كان لا يعرفه وشهدت بمعرفته شهرة،. كتب أشهدنا فلان ابن فلان فهذا ما حفظته وبالله التوفيق
•
مسألة: ومن جواب الشيخ العالم بن سعيد بن مسعود بن زامل رحمه الله وماتقول في
أسماء الدهنا وأضيق من التسعين.
111'1