فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٩٣الجواب وبالله التوفيق: في ذَلِكَ اختلاف بين المسلمين: قال من قال من المسلمين: إنه لا يجوز أن يحمل منه شيئاً، وقال من قال يجوز الشربُ مِنهُ ولا يجوز غير ذَلِك
والله أعلم.
مسألة: ومنه وماتقولُ في البانيانِ أكثر الكتابة لهم، وعلى أغلب الظن أنهم يعطون الدراهم إلا بالزيادة و يقعُ تنازعهم أنهم يعطونهم بالزيادة دَرَاهِم بدراهم، والغيب يعلم به الله، وما يعجبك الكتابة أم الوقوف عن الكتابة للبانيان.
الجواب وبالله التوفيق: إذا لم تعلموا منهم علماً يقيناً أنهم يدينون دين الربا،
فلا تكتبوا لهم والله أعلم.
مسألة: ومنه وما يقولُ في امرأة رقبت أمتها، وبان بها حمل بعد ما رقبتها، أيكون
ولدها تبع الأمة أم لسيدتها عرفنا؟.
الجواب وبالله التوفيق: إذا ولدت المرأة الأمة في حياة المرأة المدبرة فهو مملوك،
وإن ولدته بعد موت المرأة المدبرة فهو حُرٌّ والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى رجُل أوصى على جميع ورثته أنْ يحجوا عنه وحَجَّ أحد الورثة من غير مشورة جميع الورثة، أتجوز هذه الحجة؟ ويجوز تسليم الأجرة للحاج على هذه الصفة أم لاً؟ أرأيت إذا سلم أحد الورثة نصيبه من هذه الحجة لهذا الحاج ولم يسلم الباقون فكيف يكون الحكم بينهم؟ أفينا رحمك الله. الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز تسليم الأجرة للحاج من مال الهالك على صفتك
هذه والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه وفي الوصى أيجوز له أن يبيع أصلاً من مال الهالك من غير نداء. ولا مدة معلومة لينفذ وصية الهَالِك أو الحجة قبل أن يحج أحد، أو إن أراد أحد الورثة أن يسلم ماينو به من الوصية وينفذه بنفسه؟ أله ذلك أم لا يجوز له من غير محضر الوصى. الجواب وبالله التوفيق: جائز للوصى أن يبيع بالمساومة، والوصى أولى من الورثة في إنفاذ الوصية والله أعلم.