فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ١٩٥الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى إذا كان هذا معروفاً عِند أهل البلد ومعلوماً عندهم صفة السكرة، فعندى أنه يجوز للكاتب أن يكتب ما وصفت والله أعلم. وبه
التوفيق.
مسألة: ومنه إليه وفي الكاتب إذا بدل مكان الظاء ضاداً ومكان الضاد ظاءا
أيبطل ذلك الحق؟ عرف الخادم طريق الحق تؤجر إن شاء الله.
الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندى إذا كان المكتوب لم يلتبس عند الحاكم، ولم يرتب في معرفة ذَلِكَ، فلا أقول إنه يبطل، وإن التبسَ ولَم يعرف فعسى أنه يبطل والله
أعلم.
مسألة: ومنه وفي المرأة إذا كانت كثيرة الخجل، وأرادت أن تكتب ورقة، وأردت أن ألفظ عليها، وانظر شفتيها بقولها «نعم» ولم يبن لى ذلك من أجل لم تظهر لى شفتيها كلتيهما، أيجزيني ذلك أم لا.
الجواب وبالله التوفيق: فالذى يعجبنى أن ينظر الكاتب إلى شفتيها عند نطقها
بقولها «نعم» نظرا لا يُرتاب فيه والله أعلم.
مسألة: ومنه إليه: وفي الإحالة إذا جاء أحد يريد أن يقر بكل حق يجب له مما هو مكتوب له في ورقة، وكانت الورقة لفظها غير مستقيم، أيجوز لى أن أنقلها له أعنى في الورقة التي مكتوب فيها الحق كان بيع خيار أو بيع قطع أو دراهم إلى أجلٍ ولَمْ يحُل
الأجل.
الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أنه جائز للكاتب أن يكتب اقزار المقرّ بكل حق يجب له و يستحقه، ولو كان في الورقة الأولى لفظ غير مستقيم، أو كان الكاتب بخط
من لا يحكم بخطه فلا يضيقُ ذَلِكَ عندى والله أعلم و به التوفيق.
مسألة: ومنه وفى رجُل عليه دَيْن يحين بماله غير حال، وأراد أن يقر بأملاكه لأحدٍ
من الناس، واحتج الديان أن لا يقر بماله، واتهموه، ألهم حجة عليه تقف عن كتابته ولَمْ
نعلم بتحجير من حاكم في ماله، أم لأحجة لهُم عليه أفدنى رحِمكَ الله.
•