فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٠٤

مسألة: ومنه وفي العامل أو الكاتب إذا وكلاً وكيلاً أن يبيع لهما شيئاً نسيئة وشكا الوكيل إلى العَامِلِ، وأرادَ أنْ يكتب له الكاتب أوراقاً، أرأيت إن علما أو لم يعلما أنه لهما أو للوكيل بنفسه، أيجوز للعامل أن يحكم له وللكاتب أن يكتب له أعنى الوكيل، وما يُعجبك؟ أفدنى به ولك الأجر إن شاء الله

،

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى والله أعلم أنه يجوز للكاتب أن يكتب لوكيله الحقوق التي يقربها المقرُّ على نفسه ويأمره المقر أنْ يكتب لوكيله الحقوق التي يقر بها المقرُّ على نفسه و يأمره المقر أن يكتب عليه فجائز عندى أن يكتب اقرار المقر والله أعلم

و به التوفيق.

مسألة: ومنه وفيمَن أتاني بخط وكالة من أحدٍ وأرادني أن أكتب له بيعاً، أيعجبك وكذلك من أتانى بورقةٍ منقولة فيها بيع خيار وأراد منى أن اكتب له ورقةٌ في غيرها، أيجوز وإن كان الكتابُ جائزا ماتكون الكتابة في الإحالة التي بعد مانقلت؟

أفدنى ذلك ولك الأجر العظيم إن شاء الله.

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أنّ الكاتب إذا صحت عنده وكالة بخط من يحكم بكتابته حكام المسلمين فجائز له أن يكتب البيع، وأما كتابة احالة الحق أو الإقرار مما هو مكتوب في ورقة على أحدٍ من الناس، فعندى أنه جائز و واسع لهذا الكاتب أن يكتب اقرار المقر والله أعلم: ولو لم تكن الورقة الأولى بخط من يجوز خطه والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن أتاني ليبيع أصل ماله، وكان مباعاً بيع خيار، أتجوز الكتابة فيه وإن كانت تجوز الكتابة فيه أيذكر جملة الدراهم بيع الخيار وبيع الأصل؟ أم يكتب إلا ثمن الأصل، أرأيت مشترى الأصل إذا أراد أن يفدِى؟ أله حجةٌ إِذَا لَمْ يرد المشترى بالخيار أم يكون يرأى بائع الأصل؟ عرف صغيرك

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أنه لا يخلو من الاختلاف والذى يجوز ذَلِكَ يكتب الكاتب بيع الأصل، وإذا كتب الكاتب أقرّ فلان ابن فلان الفلاني بأنه قد باغ لفلان ابن فلان الفلاني أصل ماله المسمى كذا إلى تمام اللفظ فعِندى أنه يكفي ذَلِكَ والله

أعلم و به التوفيق.

مسألة: ومنه وفي من يكتب على نفسه قطناً و يبيعُ به ماله بيع خيار أيجوز هذا أمْ

البيع إلا بالدراهم.

204