فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أنه جائز له ذلك إذا كان القطن حالاً والله

أعلم و به التوفيق.

مسألة:: ومنه ومن كانت على يديه وصيةٌ من هالكه في مالهِ ولَمْ ينفذها في الحال وأرادَ أنْ يكتبها في وصيته، كيف اللفظ الذى يكتبه الكاتب إذا كانت هذه الوصية من رأس ماله، بيّن لنا صوابَ ذَلِك ولك الأجر إن شاء الله.

الجواب وبالله التوفيق: فالذي عندِى إِذا كتب هذا الكاتب بسم الله الرحمن أقرّ فلان ابن فلان الفلاني أن عليه كذا كذا لارية عمّا لزمه من وصية الهَالِك فلان ابن فلان الفلاني، وأوصى فلاتٌ هذا بإنفاذ هذا الحق من ماله بعد موته، فعندى أنه يجزى

لرحيم

ذَلِكَ مِن غيرِ حفظ.

مسألة: ومنه وفي الذى أوصى لرجل بوصيةٍ من ضمان لزم له أله أن يرجع عن

وصيته أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أن ليس لمن أوصى بوصية لأحدٍ من ضمان

رجعة فيما أوصى به من الحق والله أعلم و به التوفيق.

مسألة: وفيمن أوصى بغلة نخلةٍ ليفطر بها صائمو شهر رمضان وقفاً مؤبداً، أيكتب الكاتب مؤبداً أم مؤبدة، وحيثُ يكتب في الوصايا بحلاء وادام، أيكون الإدام غير الحلاء، ما معناهما؟ وما الفرق بينهما؟.

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى والله أعلم أنه يكتبُ الكاتبُ وقفاً مؤبداً إلى يوم القيامة، لأنَّ المراد الوقوفُ هُو مؤبد والله أعلم، وأما من أوصى بجلاء وإدام وقلت أيكون الحلاء غيرَ الإِدَامِ أَمْ لَا؟ فالذِي عِندِى أن الحلاء ما يحلَّى به، والإدام ما يتأدمُ به،

وهو ما يصنع به من الإدام والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي امراة قبلت بزوج حاشاك لص وتعانيه بأخذ حقوق الناس،

و يبطش وتنهاه ولم ينته، ماتقولُ شيخنا في هذه المرأة وأكلها من يده على هذه الصفة، لمة أم آثمةً، وما حيلتها حتى تتخلص من

سالمة

هذا الظالم؟

الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى والله أعلم أن هذه المرأة يسعُها أن تأكل من

الذي يعطيها زوجها حتى يصح حرام ذَلِكَ بعينه، لأنه يمكن أن يكون غير مسروق

14.01