فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢١١مسألة: ومنه وفى الكاتب إذا حضره أحدٌ أن يكتب على نفسه، وقال له: أكتب
المال الفلاني لولدى فلان من ضمان له على وكان الولد طفلاً يحمله أهله، أيجوز للكاتب أن يقف عن هذا أم لا؟ إذا استرابَ واستوحش) وخاصة أهل هذه البلدان من وادي بني خالد؟ وماذا يعجبك وتراه حسناً وصواباً؟ نبثنى به رحمك الله
والله أعلم.
•
الجواب وبالله التوفيق: جائز للكاتب أن يقف عن الكتابة إذا استَرابَ في شيء.
مسألة: ومنه في من باغ ماله وكتبه وكانَ اللفظ بأنه قد باع لفلان ابن فلان ماله المسمى كَذَا كذا من سقى فلج كذا من قرية كذا إلى تمام اللفظ، سوى شجر الانبا والرمان مع شربهِ مِن مائه المعتاد، أيكون الشرب عطفاً على الاستثناء أم يكون تبعاً للمال؟ وإن كان الشربُ عطفاً على الاستثناء؟ ما اللفظ الذي يثبت الشرب مع المال في البيع؟ وما الصواب؟ أفد خادمك رحمك الله
الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى و يعجبني أن يكون الاستثناء بعد تمام لفظ الشرب مثل ذلك باغ ماله الفلاني بمافيه وبجميع حدوده وحقوقه وطرقه وسواقيه وشر به من مائه من فلج كذا، بما يستحق هذا الشرب من طرق وسواقي وفهود وملقى طين سوى وكذا فهذا نحن نكتب والله أعلم بصحة ذلك
كذا
مسألة: ومنه وفي كتابة الوصية؟ إذا كان اللفظ في صدرها لفظ وصية، وأراد الموصى أن يقر بحق لأناس، أيكتبُ الكاتب وأقر فلاتٌ هذَا؟ أم يكفي بغير واو وكذلك بعد الإقرار، يكتب أوصى فلاتٌ أم وأوصى فلان بواو عطف؟ وما الأعدل من اللفظ؟ والكاتب ينسب الموصى إذا انتقل اللفظ من الوصية إلى الإقرار، أم يكفي إذا كتب اسمه بنفسه هذا؟ وكذلك في الوصية أو الاقرار، إذا كتب الكاتب بأشياء وأتى بالباء في أول اللفظ، ولم يأت في الثاني ولا في الثالث، أيثبتُ هذا اللفظ في جميع ذلك؟ أم لأعرف الخادم جميع ذلك؛ لأنه قليل الفهم كليل الحفظ
•
الجواب وبالله التوفيق: فالذى عندى أنَّ مشايخنا يكتبون بغير واو العطف وأنا
أكتب كذلك، وكذلك بعد الإقرار يكتب أوصى فلانا ولا يعطف على الوصية إقراراً، بل يكتبُ إذا تم لفظ الإقرار كتب: أوصى فلان ابن فلان هذا، وإذا كتب الكاتب أوصى فلات هذا أو أقر فلانٌ هذا من غير أن يذكر نسبة فعندى أنه يكفي، وأما إذا كتب الكاتب بعشر لاريات فضةٍ لفلان ابن فلان وعشر لاريات فضة لفلان ابن فلان، فالذي يعجبني
-211 -