فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢١٠

مات وخلف يتيما، ولم يوص بوصية وعليه حقوق لزوجته وغيرها، أيجوز لأحدٍ أن يحتسب في ماله ويبيع منه و يوفي عنه كل حق صحٌ عليه عرفني رحمك الله؟.

الجواب والله الموفق والهادى للحق والصواب: فعلى ما وصفت فإذَا لَمْ يكن للهالك وصى ولا وكيل من حاكم، واحتسب محتسب ثقة وقضى عنه ماصح عليه من الحقوق والديون، جازَ ذَلِك على أكثر قول المسلمين والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا جاز الإحتساب لهذا الميت وقد خلف شيئاً من السلاح والصفر والأصول، هل يسع بيع بيان محتسبه الصفر والسلاح دون الأصول أم لا؟ عرفني، ولك الأجر إن شاء الله، وإذا رأى محتسبه بيع المساومة أصلح في المناداة، أيجوز له أن يبيع مساومة أم لا؟ وإذا باع هذا المحتسب شيئاً من ورثة الهالك مناداة في سوق المسلمين، وكان ثمنه ببيع المساومة أوفر أهل يسعُ هذا المحتسب في ما بينه وبين الله أم لا؟. الجواب والله الموفق للصواب: فنعم يجوز ذَلِكَ إِذَا رأى أَنَّ ذَلِك أوفر وأصلح

فجائز، وعليه الإجتهاد فيما يراه صلاحاً والله أعلم.

مسألة: ومنه وهل يجوز لهذا المحتسب أن يوفى ثمن الثوب الذي كفن به هذا الهالك من ماله أعني مال الهالك أم لا؟ عرفنى طريق الحق مأجوراً إن شاء الله. الجواب وبالله التوفيق: فلا يضيقُ ذَلِكَ من طريق الإطمئنانة والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الوالى عامر بن محمد بن مسعود إلى الشيخ الرضى بلعرب ابن أحمد بن مانع رحمهما الله: وفيمن لزمه عتق رقبة واشترى رقبة مدبرة وأعتقها، أينحط

عنه ما لزمه أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: فيما عندى لا يجزيه عتق المدبر عن العتق اللازم فيما

يعجبنى من القول والله أعلم.

مسألة: ومنه إليه ومن أوصى بنخلةٍ لرجُل بحدها وحدودها، ومات وكانت صرمة في حدود هذه النخلة الموصى بها، أيحكم على الورثة أن يصرفوا هذه النخلة أم لا؟. الجواب وبالله التوفيق: أن الصرمة لا تدخل في الوصية وهي لصاحبها والله أعلم

و به التوفيق.

210