فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

أعلم.

الجواب: يجوز له ذلك على الاطمئنانة إذا لم يكن الثوب في يد أحد يدعيه والله مسألة: ومنه وفيما أراه في المسجد كثوب أوغيره، وأردت أن أصلي وأحوله من موضعه إلى ناحية، أيلزمنى ذَلِك أم لا؟ علمت بصاحبه أو لم أعلم به؟ أم لا يجوز ذلك؟ الجواب: إذا وجد موضعاً غيره يصلى فيه تركه في موضع مَامَن يأمن عليه، وإن

تلف فعليه ضمانةٌ إذَا أزاله من موضعه والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيما أجده عند أحدٍ، وأنا أعرفه أنه لغيره، ولم يصح معى أنه ملكه

بحق أو بغير حق، أيجوز لي أن أستعيره مثل كتاب أو غيره أم لا؟.

الجواب: إذا كان ثقة جاز له أخذه من عنده، وإن كان غير ثقةٍ فلا يجوز له أخذه

منه إذا علم أنه لغيره والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ العالم القاضي محمد بن عبد الله بن جمعه بن عبيدان رحمه الله إلى الشيخ الوالد الرضي أحمد بن مانع بن على بن اسماعيل الإسماعيلي رحمهما الله. وماتقول سيدى في الكتابة في الحيوانِ مثل الأثبات والرهن المقبوض وبيع الخيار لآت في الأثر جاء في بيع الخيار في الحيوان المدة ذلك ثلاثة أيام، ما تفسير ذَلِكَ في جميع الحيوان والعروض أم في الحيوان خاصة أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف في الكتابة ما ذكرته، وأما بيع الخيار في الحيوان، لا يكون مدة بيع الخيار في الحيوان أكثر من ثلاثة أيام، وإنما المدة ثلاثة أيام أو أقل، وقال مَن قال لا يجوز بيع الخيار في الحيوان والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي المرأة إذا قعدت للميلاد، فخرج بعض الولد، ثم ماتت المرأة قبل خروجه، والولد حى بعد: كيف الحيلة أيجوز معالجة هذا الولد لخروجه لطمع حياته، كانت

المعالجة وتؤلم الحى أم لا تؤلم؟.

يلحق الولد ولا أمه والله أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يضيق معالجة إخراج هذا الولد الحى من غير ضررٍ

مسألة: ومنه وإذا عدم الكاتب المأمور بالكتابة بين الناس، ورأى الناسُ الضرر فصارت المعاملة بغير كتابة، وربما يضيع شيء من الزكاة، وطلب من رجل ضعيف أن

19181