فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

يكتب ما حضر فيه عند البيع أو الإقرار أو أشباه هذا من الأشياء، واعتذر وقال لست ممن بكاتب بين الناس ولعل كتابي لم يعمل عليه، وتضيعُ حقوق الناس، و يعتقد بعذر الحكم فقالوا له أكتب وأشهد بماصح عندك، ولو لم يثبت لعله لم يقع فيه انكار، ورجا في الحين تراضى وتثبيتاً بكتابة من بعضهم البعض، وكتب ما حضر فيه، أيجوز له أم لا تثبته، ولا يلحقه ضمان إن لَمْ يعمل به، وإن لم يشهد وسكت ممن يكاتب ولاعمل على ما أكتبه إلا أنَّ هذا البلد ليس فيها كاتب ويمتحنوننا، وربما وقت مثل أن يطلب منى أخى عبد الله لأكتب شهادتي على أحد المولاى الإمام أو غيره من عدم الكاتب فانظر سيدى ولك الأجر

من الله.

أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: لاضمان عليك إن كتبت شهادتك ولَوْ لَمْ يُعمل به والله

مسألة: ومنه وفي الفأر الضار الذى لم يقدر على قتله إلا بالسم، هل يجوز ذلك أم فيه كراهية بلاحجر، وكذلك السباع الضارات أو غيرها مما يضر؟ عرف خادمك ولك إن شاء الله جزيل الثواب.

الجواب: لاحجر في ذلك على صفتك هذه والله أعم.

مسألة: ومنه وفيمن أمره قاض من قضاة إمام المسلمين ليكاتب بين الناس ثم مات القاضي الذى أمره، أيجوز لهذا الرجل أن يكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره ويجوز خطه عند الحاكم الذى يعرفه أنه مأمور بالكتابة ومشتهر عنده أنه يكاتب أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق: في ذلك اختلاف بين المسلمين، قال من قال من المسلمين: إن هذا الكاتب لايكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره إلا أن يتم له الكتابة إمام المسلمين أو أحد من قضاة المسلمين، وقال من قال من المسلمين إن هذا الكاتب جائز له أن يكاتب بين الناس بعد موت القاضي الذي أمره، والقول الأول أحب

إلى والله أعلم. مسألة: ومنه أرأيت إن كانَ أمره وال من ولاة الإمام أن يكاتب، وعُزل الوالي من القرية التي فيها المأمور بالمكاتبة، وولاه الإمام في قرية غيرها، أيسعُ لهذا الكاتب أنْ

•

يكاتب في غير القرية التى ولى فيها الوالي الذي أمره أم لا؟

- 215 -