فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٢

الجواب: أن بيع بذر القت بعيدان اليابسة نسيئة أو سلفا لا يخرُجُ جوازه من الحق

والله أعلم.

مسألة:

ومن جوابه: إليه رحمهما الله وفيمن أجل أجلا عِندَ الحاكم أياماً معلومة ليسلم حقاً عليه لأحدٍ، ثم بعد انقضاء مدة الأجل بيوم أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو نصف شهر أو شهرٍ رفع المؤجلَ لَهُ عِند الحاكم يريد من المؤجل الوفاء فادعى أنه قد سلم لَهُ ما أَجلَهُ له أيقبل قوله بعد هذه المدة المذكورة؟ عرفنى سيدى رحمك الله أم يدعى بالبينة؟ الجواب: إذا أقرَّ بالحق وتأجل ليقضيه إياه مدة من الزمان فلا يُقبل دعواه الوفاء إلا ببينة أو بإقرار من المقرله هكذا عِندى والله أعلم، وإن تأجل ليوفي خصمه كذا من الزمانِ وكذا من الدراهم، ولَمْ يقر على نفسه بشيء فلا أحفظ شيئاً والله أعلم.

مسألة: ومنه والهنقرى إذا أراد اخراج بيدارة من زرعةِ القتْ هَل لَهُ ذَلِكَ في الحكم إذا لم تصح خيانتُهُ عِندَ الحاكم؟ وهل تكفى شهادة الشهرة في ذَلِكَ أَمْ لَا إِذ العدول في زمننا هَذَا غير موجودين؟ عرفني وهل للبيدار شيء معلوم من زرع القت كانَ إخراج هذا البيدار منه أو من الهنقرى؟ عرفني رحمك الله كانت لهذا الزرع مدة أم لم تكن؟ أرأيت إذا لم يكُن هَذَا البيدَارُ أسس هَذَا الزرع؟.

الجواب: لا يخرج عامل القتِ إلا بعد استغلاله سنةً بعد الجزة الأولى وإنْ حضَرَ ثم عذر فالله أولى بالعُذرِ وللعامل غناؤه في العذر الواقع والله أعلم. مسألة: ومنه إليه رحمه الله ومن ادعى على آخر حقًا فأقر له به وادعى العسرة وكان عنده ثورٌ ادعى أنه يزجرُ عليه نخْلاً لإناس بالبيدارة، أيحكم عليه ببيع عاجلاً أم لا؟.

هذا الثور

الجواب: إن كان الثورُ أدخله صاحبه في عملِ زرع إلى انقضاء مدة فلا يُباع قبل

المدة ويحجز عليه إتلافه والله أعلم.

مسألة: والمجوسية إذا أرادت أن تبيع وتشترى في سوق المسلمين وتخالط الرجال

لا تُمنع من ذلك أم لا؟.

الجواب: لا أحفظ شيئاً وإن أوجب نظر أهل العليم منعها منعت بحق، وإلا

فالبيع والشراء على الإباحة.

- YY-