فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢١

مسألة: ومنه ومن عليه حقوق لأناس واقتعد أرضا ليزرعها، وأدرك الزرع وحصده، ورفعوا عليه ديانة عند الحاكم، أهل يقدم أحدٌ من هؤلاء الدُّيان؟ أم كلهم شرع في زرْعهِ هَذَا إِذَا لَمْ يف ماعليه من الحقوق عرفني.

والله أعلم.

الجواب: لا يقدم أحدٌ في مالِهِ إِذَا طلبوا جميعاً ولم يكن عليه حجر متقدم لأحدٍ

مسألة: ومن جوابه إليه رحِمَهُما الله في رجُلٍ تحمل ديناً كثيراً، وليس معه إلا ثور وزرع قت أرادَ غُرماؤه أن يبيع ثوره وزرعه، وأبي هُو عَنْ ذَلِكَ، وقال لا أبيع بل أني أخدمُ وأوفيكم شيئاً فشيئاً ونزَلَاً إلى الحكم، كيف الحكم بينهما؟

الجواب: إن فرَضَ الحاكم لغرمائه ما يراه. عدلاً من زراعته، جاز ذلك، وإن أوجَبَ نظره بيع زرعه ودابته إذا رأى فى البيع الصلاح، ووَقَعَ البيعُ مِنه على الوجه الجائر

جاز إن شاء الله.

مسألة: ومن جَوَابه إليه رحمهما الله فى من عليه حقوق لأناس وليس عنده مايفي ما عليه من الحقوق، وبعض الحقوق التي عليه حال، وبعضها غير حال ورَفعُوا عَليهِ عِندَ الحاكم، أيكون أصحاب الحقوق كلهم شرعا في ماله أعنى الحال وغير الحال عليه أم يصيرُ الماك لاصحاب الحقوق الحالة عليهِ؟ أَمْ كيف ذَلِكَ؟ وما الحكمُ فِي ذَلِكَ؟ وإِذَا ادَّعى من لَهُ الحق أنه حال وادعى من عليه الحق أنه غيرُ حَال؟ أيكوم القولُ قول مَن لَهُ الحق أنه حال

مع يمينه أم لا؟

الجواب: المال بين غُرمائه ولا يفضلُ من حلَّ حقه على من لم يحل حقه، ومَن قَالَ حقه حال قبل قوله في بعض القولِ، وقيلَ عَلَيهِ، البينة، وفي هذا اليمين وردها والله

أعلم.

مسألة: ومنه: ومن ادعى على آخر بهارقت يابس سلفاً عليه له واطلع عليه قرطاساً بخط جائز فى حقه هذا وادعى من عليه الحقُّ العسر قالَ مَن له الحق: إِنَّ هَذَا قيمه بذرقت وادعى لعله أقرَّ من عليه الحقِّ كَذَلِكَ أنه قيمة قت إلا أنه بايعه إياه بيع فاسد أيقبلُ

قوله أم لا؟.

21 -