فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

ذلك، ولم يطالب في الورقة فعمد من له الحق ومزق الورقة بلا أمر من ذلك الرجل، فهل عليه ضمانُهَا، ويلزمه ردُّها لمن كتب له فيها وكانت الاطمئنانة أنه لا يُطالب فيها، ولايريدها أم حكمُها لصَاحِبِ الحقِّ إِذَا كانتْ أصلُهَا مِن عنده؟ عرفنَا ذَلِك يرحمك

الله؟.

الجواب وبالله التوفيق: لايضيق مثل هذا على تعارف الناس والله أعلم. مسألة: ومنه وفى هالك ترك أموالاً وترك ورثةً يتامى و بالغين و بعد عمد البالغون وقسموا الأموال، وهى أصول واختار بعض منهم للأيتام أسهمهم، ولَمْ يحضر عندهم أحدٌ من ثقات المسلمين ليختار للأيتام نصيبهم، وصار كل منهم يعمر سهمه ومال الأيتام في يد أوليائهم، أيطيب الأكل ويحلُّ من سهم هؤلاء البالغين من حب وتمر وشراء صرم أم لا يطيبُ ذَلِكَ إلا بعد بلوغ الأيتام ورضاهم بالقسمة، أرأيت إن غير الأيتام ذلك بعد أن اغتل البالغون غلةً من زرع في الأرضِ وتمر من النخل وعمرُوا ذَلِكَ مثل سمادٍ وغيره فهل عليهم الرجوع لجميع ذَلِكَ، وهل تسقط عمارتهم بشيء أم لا؟ وهل على الأيتام رجوع أم لا؟ عرفنا ذلك مأجوراً إن شاء الله

•

الجواب وبالله التوفيق: إذا كان عندهم قسمُ هذه الأموال أن نصيب الأيتام، أصلحُ فلا يضيق الأكل من أموال البالغين وإذا بلغ الأيتام وغيروا القسم فلهم ذلك ولا يكون على الشركاء رد الغلة على القول الذي يعجبني والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من كتب في وصية ضمانات لافلاج ومساجد و بعد كتب وصية أخرى ومزق الأولى ولم يكتب تلك الضمانات التي كتبها في وصيته الأولى لأنه لاضمان عليه لتلك الافلاج والمساجد أيجوز له هذا فيما بينه وبينَ اللهِ أمْ لا رجُوعِ لَهُ فِي ذلك و يلزمه أم يوصى به أو يسلمه في حياته؟ عرفنى بذلك يرحمك الله

•

الجواب وبالله التوفيق: إذَا لَمْ يكُن عليه ضمال لهذه المساجد ولاحق، فجائز له

الرجوع وتمزيق الوصية فيما بينه وبين الله والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي من عليه ضمان لا يعرف له ربا وقال للكاتب أكتب على كذا وكذا لارية للفقراء من قرية كذا من ضمان على لَمْ أعرف له رباً فكتب الكاتب من ضمان لارب له فيكفى هذا ويثبتُ عليه بعد موته ويكون معنى اللفظين واحداً أم لا؟

عرفنا.

- 235