فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٣٤مسألة: ومنه وفي البيدار إذا أخذ نباتاً من عند رجل غير ثقةٍ من فحل للأيتام
ونبت به نخلة من غير أمر صاحبها أيلزمُ صاحبها شيء أم لا؟ وإِنْ كانَ يلزمُهُ شيء من قيمة النبات وشق عليه الخلاص لأصحاب الفلج وأمر البيدار بقلع العذوق التي نبتهَا بِذَلِكَ النبات أيبرأُ صاحبُ النخلة أم لا؟ وإن قال له صاحب النخلة حين علم به ليخرج النبات، وأخرجه أتطيب له ثمرة نخله ولا عليه في ذَلِكَ شيء أم لا؟ عرفنا وجة الخلاص. الجواب وبالله التوفيق: أنه لا يلزم صاحب النخلة شيء على صفتك هذه من جميع الوجوه التي ذكرتها. وحلال له ثمرة نخله أخذ النبات من عذوفِ نخلته أو لَمْ يأخذه، ولا يحتاج أن يجد عذوف نخلته والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي أمرأة متألمة ولها في مال سهم معروف فقالت لولدها سولى من ثلث سهمى من ذلك المالِ ثواباً والباقى لك وفي سنة أهل البلد يوصون أن يطعم بطعام عند الأعياد و يسمونه ثواباً فيأكله من أعطوه ذلك، وقالت أيضاً ثلثا هذا السهم الباقيان فطرلي منهُ ولَمْ تقل غير هذا القول، وماتت فهل يثبتُ من قولها هذا شيء بما قالت لولدهَا؟ أَمْ يرجعُ هذا لورثتها وهى لم يكن لها مال غير هذه الأشياء قليلاً؟ أرأيت إن لَمْ يثبت ذلك وكان ولدُهَا هذا قد فعل بما قالت، وصار ينفذ ذلك والباقى يأخذه لنفسه على جهله بذلك وصار على هذا سنين فهل عليه للورثة ردّ ذلك منذ ماتت الهالكة أم لا؟ عرفنا بذلِكَ الجواب وبالله التوفيق: لا أقدر أحكم بثبوتِ هذا اللفظ إلا برضي الورثة إذا كانُوا
بالغين والله أعلم.
لك
مسألة: ومنه وفي رجل جاء إلى آخر بدراهم أو غيرها في مصر وأمثاله وهذا مرسل من عند أحدٍ من الناس فقال له أتركه أو لَمْ يقل له، وتركه و بعد عمد الرجل إلى ذلك وقبضه، ووجد فيه بروة أو قيل له بعدَ ذَلِك إِنه لفلان غيره وكان يعسر عليه قبضُ هذا الشيء والرسولُ غير ثقةٍ أيجُورُ أنْ يقبضه الرسولُ أمْ يتركه في مكان و يقول للرسُولِ ليس لى ذلك أم كيف الخلاص من ذلك؟ عرفنا.
الجواب وبالله التوفيق: قول جائز له أن يردَّهُ إلى من قبضَهُ مِنهُ كان ثقةً أو غيرَ
ثقة، وقولُ يحفظه حتى يرده إلى أهله والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ وفيمن له حق على آخر وأرادَ مِنهُ ليكتب له ذلك عند الكاتب فأعطاه قرطاسه وقال له أكتب لى فيها فكتب له فيها حقه ووجب الحق وسلمه من عليه
234