فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٤المرأة المسروقة أنه أخذ صغريتها وأزهنها على فلانة، وأنكر هو الأخذ وأقرَّ بالرهن على المرأة المفدى منها، فقالت المرأة المسروقة: أحضر الصغرية التي أرهنتها على المرأة فأتى بصغرية، وقال هذه الصغرية التي أرهنتها على المرأة فقالت المرأة المسروقة: لا: بل أرهنتها صفرية غير هذه الصغرية، فقُلنَا لَهُ ماتقُولُ إذا أحضرنا المرأة التي أرهنتها الصغرية فسألناها عَنْ ذَلِكَ؟ فتقبل شهادتها فى الصغرية التي أرهنتها إياها؟ أهي هذه أم غيرها؟ فقال نَعَمْ فسألناها، وقالت ليسَتْ هذه الصغرية التي أرهنتها أياها هذا الرجل وهو رجلٌ متهم بالسرقة وغيرها، وربَّما إذا وجبت عليه يمين فيحلف؟ فكيف رأيك في هذا؟ عرفني الحق مأجوراً إن شاء الله.
الجواب: أمَّا الغُرمُ فَلا يصح إلا بالبينة أو اقرار من المقر، وأما الحبس فإلى نظر
الحاكم لأنه ليس بفرض، وخصوصاً إذا ثبتت التهمة على من تلحق والله أعلم. مسألة:: ومنه إليه فيمَنْ أَقرَّ بحقوق لأنّاسِ فبعض الحقوق في صحيح بخط مَنْ يجوز خطه، وبعضه في غير صحيح إلا أن من عليه الحق مُقر عِندَ الحكومة بالحق الذي ليس فيه صحيح، فقال أصحاب الحقوق التي ليس فيها صحيح ألهم ذَلِكَ أمْ لا؟ وهَلْ بينهم أيمان أمْ لا؟ وعلى من تكون؟ عرفني رحمك الله
الجواب: القولُ قول من عليه الدين بما عليه، إذا لم يمنعه من الإقرار حجز وافلاس
وعليه اليمين إذا طلب أصحاب الحقوق إذ لم يكن في المالِ وفاء والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن أدعى على آخر أنه أمنه سيفاً، أو حليا، أو أشباه ذلك وقال المدعى عليه أنه ارتهَنهُ مِنهُ، أيكُونُ القول قول من منهما؟ عرفني الحق ولك الأجر إن
شاء الله؟
الجواب: في ذَلِكَ اختلاف والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن انتهنّ سيفاً مِنْ أحدٍ وتقطعت حمائله أو قطاعتُه، فَعَلى مَنْ مِنهما
عمارُ ذَلِكَ؟ على الراهن أمْ على المرتهن؟ أرأيت إذا اشتراه بالخيار أهل يجوزُ ذَلِك؟ والمسلمة بحالِهَا عرفنى سيدى مأجورا إن شاء الله؟. والقطاعة بكسر القاف أم بفتحها؟ وكذلك قطاعة أو كانَ ذلِكَ بيع خيار واحتاج إلى امراطة أيلزم البائع أم المشترى؟ وإذا لزم
المشترى يضيفه على دراهمه أمْ كيف ذَلِكَ؟
1 Y?-