فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٢٥الجواب: ماتلف من الرهن تلف مَنْهُ بحِسابه من الثمن، وكذلك بيع الخيار. مسألة: ومنه: وإذا وجد فى الصكِ شيء من النقط متخلف عن حالته أهل يحكم بثباته أم بإبطاله، وإن كَانَ فيه اختلاف ما يعجبك عرفني رحمك الله.
الجواب: أنَّ النقط لعلّه عليه عمل في الكتابة والله أعلم.
مسألة: ومن ادعى على آخر أنه ضربه والضرب غير بين، وأنكر دعواه، وأراد يمينه اله يمين أمْ لا؟ وكذلك إذا ادعى أن دابته خرّبت زرعه، والزرعُ غير بين الخراب فيهِ، وأنكر دعواه أللمدعى يمين على المدعى عليه أم لا؟ وما يعجبك في الردّ.
الجواب: في ذلك اليمين وأما الردُّ ففي لزومه اختلاف في مثل هَذَا والله أعلم. مسألة: وفى امرأة ادعت على زوجها أنَّ في بطنها حملاً منه وانكر هو الحمل وقال
ليس في بطنها حمل ما الحكم فى ذلك؟ وما الحيلة لمعرفة ذَلِكَ؟ افتنى رحمك الله الجواب: ترى النساء بطنها: إن قُلن إنها حامل حكم لها بحكم الحامل والله
أعلم.
مسألة: ومنه ومنْ لَه مائة لارية على رجُل، وكتبها لَهُ في ورقتين بخط مَنْ يجوز خطه، كلُّ ورقة فيها خمسين لاريه وتاريخها في يوم واحدٍ قلتُ: أيثبت كلاهما أم لا؟ أم تثبت ورقة منها إذا لم يختلف الحق والتاريخ، ولم تكتب في واحدة منهما، وأيضاً إذا تقدمت أو تأخرَتْ أكل ذلك سواء أم لا؟ إذا كتب الكاتب أقرّ فلالٌ ابن فلان الفلاني أَنَّ عليه لفلان ابن فلان أيضا خمسين لآرية فضة أو كتب أقر فلان أن عليه أيضا لفلان خمسين لارية أم لا عرفنى؟.
الجواب: يثبت إقرار واحدٍ حتى يكون الحق مختلف الآجال أو العوض والله أعلم
•
مسألة:: ومن جواب الشيخ الفقيه عمر بن سالم بن حسن بالرغوم إلى الشيخ الثقة الرضى اسماعيل بن أحمد بن مانع الاسماعيلي رحمهما الله. وفيمن ادعى على أحدٍ أنه فسل على وجين فلج، ولى في هذا الفلج نصيب أتكون هذه الدعوى مسموعة؟ عرفني أرأيت إذا استقامتْ دَعْوَى المدعى وانكر المدعى عليه ذَلِكَ، أتكون البينة على المدعى بشاهِدَى عَدْل
1 Y 01