فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٤٦الجواب: من له زوجة صبية غير بالغ ولَمْ يدخُل بها فلا نفقة عليه، وإن دخل بها. وقول: النفقة بالمعاشرة، وقول: لا نفقة عليه لَهَا، ويُنفق عَلَيْهَا مِنْ مَالِهَا، وإِنْ لَمْ يَكُن لَهَا مال فمِن صَدَاقِها والله أعلم.
مسألة: ومِنْ جَوابِهِ إليهِ رَحِمَهُمَا اللهُ فيمن ادَّعَى على آخر حقاً وأنكره وعجز المدعى البينة وحلف المدعى عليهِ ثُمَّ بعد زمان جاء المدعى بورقة مكتوب لَهُ فيها حق على المدعى عليه بخط غير مأمور بالكتابة بين الناس كيف الحكم في ذلك؟ أرايت إن قَالَ المدعى عليه بخط غير مأمور بالكتابة بين الناس كيف الحكم في ذلك؟ أرأيت إن قال المدعى عليه إنّ هذا الحق المكتوب عليه فى هذه الورقة كتبهُ علَى نَفْسِهِ لِفُلان أَنهُ سَلَمَهُ لَهُ أيتمى بالبينة أنه سلمه له، وإذا عجز البينة فاليمين على المدعى أنه باق عليهِ أُمْ كيفَ ذَلِكَ عرفني طريق الحق مأجُوراً إن شاء الله؟
الجواب: إذا أنكر المدعى عليه ولم يقبل قولَهُ عَلَيهِ إلا ببينةٍ أو بخط جائز وإن أقرَّ
بالحق وادعى الوفاء دعى بالبينة والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه إليه رحمهما الله. فى من باع واشترى مالاً بقطع أو خيار وأراد الغير وادعى الجهالة بعرض هَذَا المالِ وطوله، ايثبتُ لَهُ غير بادعائه هذَا أَمْ لا؟ أرأيت إذا جهل بحدوده، أيكُونُ فرق فى ذَلِكَ أمْ لا؟ وهل تكون هذه الحدود المحيطة بالمالِ ومَاحُدَّ بِهَا أم غيرُ ذَلِكَ؟ أرأيت إذا ادعى أنهُ وجَدَ شيئاً من الجبل وانهُ جَاهِل بما وجَدَهُ مِن الجَبلِ في بطن هذهِ الأرْضِ مِن هذا المال، أتكُونُ لَهُ في مثل هَذَا حجةٌ و يُراد به البيعُ أَمْ لا؟ وكَذَلِكَ مَن اشتَرَى وبَاعَ ثوباً وادْعَى الجهالة بالعرض والطولِ، أيثبتُ في مثلِ هَذَا الغير أمْ لا؟ وكذلكَ في عَزرِ البر وماءهَا أيكُونُ في ذَلِكَ سَواءَ أَمْ لا؟ عَرَقْنِي رَحِمكَ اللهُ
الجواب: لا أعلم له غير بجهالته وبعَرْض المالِ وطُولِهِ وَكَذَلِكَ الثوب. وأما إذا لمْ
يعلم منتهى المال ولا حدود ولا عزر بئر وأراد الغير بذلِكَ جَازَلَهُ ذَلِكَ والله أعلم.
هَذَا
مسألة: ومِنْ جَوابه إليهِ رَحِمَهُمَا الله. ووَكِيلُ المسجدِ إِذَا تَبَرَّى مِنَ الوَكالة عِندَ الحاكم وسافر من بلده إلى مسير يوم أو يومين أو أكثَرَ ايبرأ من هذه الوكالة بتبريه وسفره، هَلْ يبيعُ هَذَا الوكيل فيما بينه وبين الله ترك المساجدَ وأَمْوَالِهَا إِذَا كَانَ سفره هذَا
1890