فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٤٥الصبحي
مسألة: من جواب الشيخ العالم الفقيه الأعمى سعيد بن بشير بن محمد الصـ إلى الشيخ الثقة الولى إسماعيل بن أحمدَ بنِ مانع الاسماعيلى رحمهما الله، وفِيمَن بَاعَ مَالَ أخته اليتيمة، ويُقال إنه غيرُ أمين، والماك اشتراه أحدٌ يعرفه أنه ليتيمةٍ أو لا يعرفه، أيجوز البيع والشراء، ويسعنا السكوتُ عنها إذ نحن لم نعلم البائع أنه غير أمين؟ أَمْ لا يَسعُنَا السكوت عنهما ولتنكر عليها ونُخْبرُهما أنْ يترَادَدًا هذا البيع والشراء؟ فإِن لَّمْ يترادداه فتعاقبهما أم كيف ذَلِكَ عَرفني رحمك الله.
هذا
الجواب: يَسْعك السكوتُ والإغضاء مالم يحتسب أحدٌ لليتيمة، ويطلب منك نقض البيع، وأمل أضلُ البيع غير ثابت ولليتيمة حجتها في نقض البيع، بعد بلوغها، إذا وقع البيع بلا حكم من حاكم ولا رأى من وصى فيما يجوز والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه إليه رحمهما الله. ومَنْ عِندة مال بيع الخيار غلته لم تبلغ فيه
الزكاةُ أنْ لَو حَمَلَهُ عَلَى مَالِهِ لَبَلَغَ النصّاب أيجب عليه الزكاةُ فِيهِ أم لا؟. الجواب: مَنْ يجعَل الغَلَةَ للمشترى ترى عَلَيْهِ أنْ يَحْمَلَهَا عَلَى مَالِهِ الأصل لأنهما
استحقهما هذه بالخيار وهذه بالأصل وصارتا واحدة والله أعلم.
مسألة: ومن جوابه إليه. فى العاملِ إِذَا جَعَلَهُ والى الإمام عاملاً على شيء من البلدان وكانت هذه البلدانُ لِيَسَتْ فِيهَا كَاتِباً من كتاب المسلمين واحتاج أحدٌ مِنْ أصحاب هذه البلدان أن يكتب شيئاً أو أعاق أحداً مَرِضَ وأَرَادَ لِيُوصى أو يقرَّ بِشيءٍ مِنَ الحقوق للهِ أو للعبادِ فَوَصَل أحدٌ مِن أقارب هذا المريض إلى العامل فقَالَ لَهُ إِن فلاناً مرِيضٌ يُريدُ كاتباً ليكتب شيئاً من الوصايا والحقوق: فجَوابهُ لَهُم أنى لستُ مأموراً بالكتابة، فلم يجدوا لَهُ كَاتِباً فمات، أيلزَمُ هذا العامل شيء أم لا؟ أم هذه الرعية كلها متعلقة على الوالى الكبير؟ عرفني رحمك الله
الجواب: لايلزم العامل شئ مِن هَذَا وعَلَى المريض أن يشهد بماعليه، ومَايُرِيدُ أنْ يُوصى بهِ عَدْلَينِ مِنَ المسلمينَ، ويخبر ورثته بما عَليه والله أعلم.
مسألة: ومن جَوَابِهِ إِلَيْهِ فِى رَجُلٍ زوج ابنتَهُ يتما غير بالغ هَل لَهَا نفقة في مالِهِ
دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدخُلْ بِهَا عرفني؟.
1101