فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٩٢مسألة: ومنه والمرأة إذا ادعت على رجُل الزوجية وانكرها وعدمت البينة أهل عليه لها يمين لحال النفقة طلبت منه النفقة أو لم تطلب، وإذا أرادت منه الطلاق أيجبر أم لا؟
وكيف لفظ اليمين لها عليه إن جازت عرفني؟.
الجواب وبالله التوفيق: فإذا انكرها الزوجية بعد ادعائها عليه وطلبت منه اليمين
بعد عدم البينة حلف لها ما عليه لها نفقة من قبل ما ادعَتْ مِنَ الزوجية والله أعلم. مسألة: ومنه وفيمن عندَهُ ثَور ينطحُ أو كلب يعقرُ فانطلقا على دابةٍ أو آدمى ففعلا فيهما فادعى الآدمي أو صَاحِبُ الدابة من صاحب الثور أو الكلب أهل يلزم ربهما غرم، وإن لزمه الغرم فيكون مثل أرش الضرْب في الآدمي أم لا؟ والفعل في الدابة تقُومُ صحيحةً أو مفعول فيها وإذا ماتَتْ يُغرمَ قيمتهَا أَمْ كَيف ذَلِكَ؟ عرفني رحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كانا معروفين بالعقر والنطح وتقدم على صاحبهما وكَانَ هذا الفعل بعد التقدمة فعليهما ضمانُ مَافعلاً ويَكُونُ ذَلِكَ مِثل أَرْش الضرب والجراح في الآدمى وأما الدابة فعليها ضمانُ مانقص من قيمتها صحيحةً، وإن ماتت ضمنا قيمتها والله أعلم. مسألة: ومن جواب الشيخ القاضي أبي عبد الله رحمه الله. وفي رجُل افتض صبيةً ادعى أهلُهَا عليهِ ذَلِكَ ويُرَى أثر الدم، وطلب والد الصبية ما يجب لابنته على الرجل الجاني، ما يجبُ لَهَا عليه صداق مِثلِهَا أمْ أرسُ ذَلِكَ أم لا؟ بين لى سيدى يرحَمْكَ الله
تعالى
•
الجواب وبالله التوفيق: إذا أقرّ أنه افتض هذه الصبية، فعليه الأرش. وقال بعضُ
المسلمين أن الأرش ستمائة درهم و يعجبنى ذَلِكَ والله أعلم.
مسألة: ومِنهُ إذا تظاهرت شهرة وفيها من يثق بقوله إن لفلان ابن فلان ابنة من خادمة مملوكة تسراها وادعى بها رجل انها ابنته من غير بينة، والابنة صغيرة تنكر أما مامع من شهد له شهرة البلد وثقات أحدهم وتقومُ إما ما مع مدعِيها أنها أبنته ولَمْ يَكُن لَهُ شُهُودٌ
مَنْ أُولَى بِهَا؟.
92