فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٩١

مسألة: ومنه وماتقُولُ سَيدِى فيمن اشتَرَى مالاً ببيع الخيار ومات البائع وأرادَ ورثته أن يفدوه من المشترى هل لهُمْ ذَلِك أم لا؟ إذَا أبَى المشترى عَن ذَلِكَ وكيف اللفظ الذي ينفسِحُ به البيع أفتنا يرحمك الله.

الجواب وبالله التوفيق: فإذا كان في شرطة البيع أن الخيار في ذلك للبائع وللمشترى ولورثتها بعدهما فجائز لورثة البائع الفداء ولؤ كرة ذلك المشترى ولكن اذا اجتمع الورثة كلهم على الفداء بحمله دراهم الخيار فلهُم ذَلِك وإما أن يفدى كل أحد منهم نصيبه وحده فليس لهم ذلك. إذا لم يرضَ ذَلِكَ المفدى مِنهُ لأنه جاء الأثر أنه يفترق لعله يموت

المشترى ولا يفترق بموتِ البائع والله أعلم.

مسألة: ومِنهُ ومَاتقُولُ في رجل اقتص من رجل فقتله في السجن داخل الحصن وفر من البلد أيجوز للحاكم أنْ يُلزم أحداً من قرابته ليأْتُوهُ أو كانَ القاتلُ خَادِماً فليزمُ فِيهِ أَحدٌ من مخاديمه ويحبسهم إلى أن يأْتُوهُ أم لا عرفنا؟ وأجرك على الله تعالى.

الجواب: و بالله التوفيق: فعلى ما وصفت شيخنا فإن رَجَا القائمُ بالأَمْرِ أَنهُ إِذَا الزَمَ أحداً من قرابته أو مخاديمهِ أنهم يقدرون على إتيانِهِ إِليهِ ولا يظفَرُ بِهِ فَذَلِكَ عَلَى مَعْنَى الاجتهاد في مصالح العباد لا يضيق ذلك وخاصة في قبائل البدو وَمَن شاكلهم وقَدْ رأينَا فِي زمن أئمة العدْلِ يُلزمون المقاومة منهُم ويؤكدُونَ عَلَيهِم فِي ذَلِكَ بالحبس وغيره.

مسألة: ومِنهُ وماتقُولُ في الكاتب إذا جاءه أحدٌ بورقة بخط غير مأمور بالكتابة بين

الناس وقال له صلهَا لِفُلان أو انقلها لى أيَجُوزُ لَهُ أَمْ لا؟ أفتِنَا يرحمك الله. الجواب وبالله التوفيق لا يضيق على الكاتب ذَلِكَ إذا كتب ما وصفت والله أعلم. مسألة: ومِنهُ وماتقول في الكاتب إذا جاء لأحدٍ أن يكتب عليه إقراراً لأحدٍ أو وصيةً من ضمان أو غير ضمان، وقد سبتت فيه علامات الموتِ إلا أنه صحيح العقل وكلامه مفهوم أيجوز له أن يكتب عليه أم لا؟ عرفنا مأجوراً.

أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز إذا كان صحيح العقل وكلامه مفهود والله

-11 -