فواكه البستان سالم بن خميس بن عمر العبري

فواكه البستان

الجزء ١ · صفحة ٩٩

مسألة: ومنه وفى رجُل عليه حق أو شكى مِنهُ فِي ضَرْب أو ادعى عليهِ بِدَعوَى مسموعة ودبر له أحدٌ من الشراةِ فأبى أن يتبعه إلى القائم بالأمر، أيجوز للشاري قبضه كرها، وإن لم يتبع أيجوز ضربهُ إِذَا رَأى مِنهُ عِناداً أو رأى مِنْهُ عدوا أمْ لا كيف رأيك في ذَلِكَ؟ عرفنا ولَكَ الأجر إن شاء الله.

أعلم.

الجواب وبالله التوفيق: فنعم جائز جميع ماذكرته و يكونُ ذَلِك بأمر القائم والله

مسألة: ومنه وفى الذى يزرعُ الحبوب وغيرها والبقولات مثل البصل والفجل والبطيخ وغير ذلك و يضرف غيراً مِن مَاء الفلج و يقُول إنه رضى لَهُ صَاحِبُ الماء وكَانَ ثقةً أيجُوزُ حبسه أم لا؟ ويحل الشراء من زرعه أم لا؟.

الجواب وبالله التوفيق: إذَا قَالَ صاحب الماء إنه اعطاه ماء أو رضى له فلا حبْسَ

عليه، وإنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يُعطهِ ماء ولا رَضِى لَهُ فانه جائز حبسُهُ والله أعلم.

مسألة: ومنه وفى رجُل ادعَى عَلَى آخر أنهُ كسَر ماءه وسقي بِهِ مَالَه فأنكر خصمه أنه أَمَرَه أنْ يسقى من مائه، وأنكر المدعى وحَلَفَ أنهُ ما أَمَرَهُ بِذَلِكَ أَيُحِبَسُ خصمُهُ أَمْ لَا؟ وإن لم يخلف المدعى أيُعذرُ خصمه من الحبس أم لا عرفنا؟.

الجواب وبالله التوفيق: إِذَا قَالَ صَاحِبُ الماء إنهُ لَمْ يأمره ان يأخُذَ مِن مائهِ فجائز

حبسه والله أعلم.

مسألة ومنه وفى الذى يزيل من البحْرِ مِن المتاع والأخشاب وغيرِ ذَلِكَ، وقبضَهُ أحدٌ من الناسِ، أَيُنزَعُ مِنْ يدهِ لِبيتِ المَالِ أَمْ لاَ كَانَ القابِضُ غنياً أو فقيراً، أفتنا رحمكَ

الله.

الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز أنْ ينزع من يدهِ عَلَى كُل حَالِ وأَنْ تَرَكَ فِي يَدِهِ فهُو أَسلَمُ واللهُ أَعلم.

مسألة: ومِنهُ وفى سكان ساحل البحر كل أحدٍ منهم يختار موضعاً منه ليصيد منه و يأخذ كلما يلفظ البحرُ فِي ذَلِكَ الموضع فهو لَهُ ويبيعون ذلك الموضع و يشترون باثمان كثيرة ويمنعونه عن غيرهم، أيجوز أن يُرفق عليهم ذَلِكَ ويرفق عليهم السكون عنه إلى كذا

1111