فواكه البستان
الجزء ١ · صفحة ٩٨مسألة: ومنه وفى رجُلٍ قُتِلَ ولَهُ أمرأة وزوجة وأولاد وغيرهم من الورثة، أتجِبُ ديته لزوجته ولجميع ورثته، أم ليس للزوجة شيء من ديته؟ أرأيتَ إِذَا كَانَ للزوجة صداق وكَانَ المقتول مفلساً، أيخرجُ صداقها من ديته قبل الارْثِ أم كيف ذلك؟ عرفنا وجة
الحق.
الجواب وبالله التوفيق: إنَّ الدية تكون لجميع الورثة من زوجة وغيرها، وإِنْ كَانَ
للزوجة صداق فإنَّهَا تُوفى صداقها قبل الميراثِ، ومابقى بين الورثة والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى مَن عَلَيهِ حقوق للناس وهُو مُفلس ليس معه مال ليقضى به ما عليه وله على أحدٍ من الناسِ حقٌّ من قبل الدماء وإِنْ أَرَادَ مِن خصمِهِ الغرم، فهو مقرٌّ و يسلمه له ولم يرد منه إلا القصاص بيده أو الذى يجوزهُ لهُ الشرع من القصاص، أيُحكم عليه بأخذ الغرم من خضمِهِ ليقضى به ما عَلَيهِ مِنَ الحقوق أم لا؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا كان الدم عمداً فله القصاص ولا يُحكمُ عليهِ أنْ يأخُذ الدية إلا أنْ يُريد الدية و يعفو عن القصاص والله أعلم
مسألة: ومنه وفى المشرك من البانيين وغيرهم من أهل الشرك إذا وجد عنده البنج واليتن والساهي، أيَجُوزُ أن يحرق بالنار ويحبس من وجد عنده ذَلِكَ أَمْ لَا؟ وإِنْ قَالَ إِنَّهُ لَمْ يتخذ ذلك للبيع وأنه ليشربه بنفسه أيُحبس أم لا؟ وإن وُجد يشرب المسكرات أيُحبس أم لا؟ لأنه هو فى الشرك بالله عز وجل أشدُّ مِن هَذَا؟ أَفَتِنَا؟.
الجواب وبالله التوفيق: أنه جائز حبسه في جميع ماذكرته والله أعلم؟.
مسألة: ومِنهُ وفى امرأة ادعت على رجل بشهادة إنه زوجُهَا وانّ أولادَهَا مِنه فأنكرها هي وأولادها أيُحكم عليه بشهادة الشهرة من خمسة فصاعداً أم لا؟ وكيف يكون لفظ شهادتهم وإن لم يحكم عليه بشهادة الشهرة وطلبت منه اليمين فكيف لفظها؟ وإن أبى أن يخلف وطلب الرفعان إلى الإمامِ ألهُ ذلك أم لا؟ كانَ القائم بالأمر حاكماً أو غير حاكم؟ أفتنا رحمك الله.
الجواب وبالله التوفيق: إذا اشتهر في البلد شهرة لا تدفعها شهرة، فأكثرُ القولِ أنها تكون زوجته، و يُحكمُ لَهَا عَلَيهِ بما يُحكم على الزوج لزوجته، وإن طلبت الرفعان إلى الإمام فلها ذلك والله أعلم
1941