الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي من خلال كتاب أصول الدينونة الصافية مهنا بن راشد بن حمد السعدي

الشيخ عمروس

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

الشيخ عمروس ومنهجه

ثم وضح المواقيت التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضح سنن ونواهي الإحرام، وماذا يترتب على من انتهك شيئا من المنهيات حال الإحرام (1). ثم ناقش حكم صيد الحرم وجزاؤه، وأطال في ذلك، واستدل بحديث في ذلك وهو ما جاء عن النبي: " مكة حرام لحرام الله، لا يحل صيدها، ولا يختلى خلاؤها، ولا يعضد شجرها، ولا تحل

لقطتها

(3) (2).

(0)

(4)

ثم تناول إحرام المرأة، وبين ما تشترك فيه مع الرجل، وما تختص به، ثم وضح كيف يتعامل المحرم مع بعض الحشرات والهوام بعد ذلك بين فدية المحرم المريض، والحكم فيمن نتف شيئا من شعره (6)، ثم تناول مستحبات الإحرام والتلبية، وأعقبها بذكر مناسك العمرة، ثم جاء بمناسك الحج، ثم ذكر أنواع الغسل في

(1) ? ع

عمروس، الدينونة الصافية، ص 107 - 108

، 056/ 4 57

(7)

(2) رواه الإمام الربيع من طريق أنس بن مالك بلفظ: " مكة حرام حرمها الله، لا تحل لقطتها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا يختلي خلاها " فقال عمه العباس: " إلا الإنخر يا رسول الله " فقال: " إلا الإذخر " قال الربيع: لا يعضد:: اي لا يقطع، والخلا: الكلا، والإذخر: نبت يصنع منه الحصر، وتسقف منه البيوت، انظر: الإمام الربيع، الجامع الصحيح، كتاب الحج، باب المواقيت والحرم (2)، حديث رقم (398)، 101/ 22 - 102؛ وراه الإمام البخاري من طريق ابن عباس بلفظ قريب، انظر: ابن حجر، فتح الباري، كتاب الجنائز (23)، باب الإنخر والحشيش في القبر (76)، حديث رقم (1349)، 274/ 3، وكتاب جزاء الصيد (28)، باب لا ينفر صيد الحرم (9)، حديث رقم (1833)، ورقم (1834)، ورواه من طريق أبي هريرة بلفظ قريب، انظر: ابن حجر، المصدر السابق، كتاب العلم (3)، باب کتاب العلم (39)، حديث رقم (112)، 273/ 1 - 274، وانظر كذلك: كتاب البيوع، باب (28)، حديث رقم (2090)، 4/ 398، وكتاب الديات، باب (8)، حديث رقم (6880)، 252/ 12؛ ورواه الإمام مسلم من طريق ابن عباس بلفظ قريب، انظر: الإمام مسلم، صحيح مسلم، كتاب الحج (15)، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها … (82)، حديث رقم (445)، 186/ 2 - 987، ورواه من طريق أبي شريح العدوي بلفظ قريب، انظر: الإمام مسلم، المصدر السابق، كتاب (15)، باب (82)، حديث رقم (446)، 987/ 2 - 988، ورواه من طريق أبي هريرة بلفظ قريب، انظر: الإمام مسلم، المصدر السابق، كتاب (15)، باب (82)، حديث رقم (447)، 988/ 2، ورقم (448)؛ ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة بلفظ قريب، انظر: أبو داود، سنن أبي داود، كتاب المناسك (11)، باب تحريم حرم مكة (89)، حديث رقم (2015)، ص 344، ورواه من طريق ابن عباس بلفظ قريب، أنظر، أبو داود، المصدر السابق، كتاب (11)، باب (89)، حديث رقم (2016)، ص 344؛ ورواه الدارمي من طريق أبي هريرة بلفظ قريب، انظر: الدارمي، سنن الدارمي، كتاب البيوع (18)، باب في النهي عن لقطة الحاج (60)، حديث رقم (2600)، 344/ 2؛ ورواه النساني من طريق ابن عباس بلفظ قريب، أنظر: النسائي، سنن النسائي، كتاب مناسك الحج، النهي عن أن ينفر الصيد، 211/ 5

(2)

عمروس، الدينونة الصافية، ص 108 (4) - المصدر السابق، ص 11 - 112.

الملاحظ أن المؤلفات الفقهية المتقدمة، كانت تكثر من مناقشة الأحكام الفقهية المتعلقة بأمثال هذه الحشرات، فمن ذلك مثلا حكم الماء إذا سقطت فيه القملة؟، وكيف يتعامل المحرم مع هذه الحشرات كالقمل والبرغوث والقراد؟ وهل الدم الموجود في البعوض نجس؟، ولعل السبب في ذلك يعود إلى كون تلك العصور المتقدمة كانت تكثر فيها أمثال هذه الحشرات، لعدم وجود المنظفات الصناعية، والمبيدات الحشرية الموجودة في هذا الزمان، مما دفع بالعلماء إلى إبراز الحكم الشرعي في مثل هذه الحشرات والله أعلم. (9) - عمروس، الدينونة الصافية، ص 112. (6) - المصدر السابق، ص 112 - 113.

328