العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

104

نهى الشرع عن السائبة التي كانت في الجاهلية بقوله تعالى: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ) (103) (المائدة)

وكالحقوق التي يتعلق بها حق الغير كإسقاط الأم حقها في الحضانة والمطلق حقه في عدة مطلقته، والمسروق منه حقه في حد السارق؛ لأن هذه الحقوق مشتركة إما أن تكون فيها حق للغير كحضانة الصغير، أو الله عز وجل كالعدة والحدود.

وإذا كان للإنسان ولاية على إسقاط حقه، فليس له ولاية على إسقاط حق

يتعلق بغيره."

211

وفي الحديث: "تعافوا الحدود فيما بينكم، وما بلغني من حةٍ فقد وجب "تعافوا الحدود فيما بينكم، فإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع

والمشفع".

1 - انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (2848/ 4)

2 - الدارقطني في سننه ج 3 ص 113 ح 104 السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (331/ 8) 18066 السنن الصغير للبيهقي (227/ 7، 2672 السنن الكبرى للنسائي (330/ 4) 7373

المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص (424/ 4) 8156 المعجم الأوسط (210/ 6) 6212 عبد الرزاق (229/ 10 - 18937)، وأبو داود (133/ 4، ح 4376)

وغيرهم.

- أخرجه مالك في الموطأ (3/ 835 رقم (29). قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (176/ 34): "هذا خبر منقطع، ويتصل من وجه صحيح "، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (333/ 8) بسند صحيح