العنوان
الجزء ١ · صفحة ١١٦116
قال ابن عباد قال عبد الجبار حدثني عبد العزيز بن عبد المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
لكن بلفظ: "من حاز شيئا عشر سنين فهو له وعنى بالشيء الأصل كما في رواية غيره.
ولا يشترط الهدمُ والبناء في الدار ونحوها، وقال ابن القاسم صاحب مالك: لا حيازة إلا مع الهدم، والبناء، قلت: كأنه أراد الإشارة إلى أنه لا حيازة إلا بالعمل الكثير في الأصل المحوز. قال بعض المالكية: لا يحوز بهدم ما يخشى سقوطه، ولا بإصلاح اليسير، لأن رب الدار يأمر المكتري به. 2 قال ابن عباد: حدثني عبد الجبار عن ربيعة أنه قال: إذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره ومضت عليه عشر سنين وهو على ذلك الحال كان المال للذي
-1
ضعيف جداً. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدار قطني متروك. على أن عبد الجبار هذا قد روى عن شيخه ربيعة ما يعود على الحديث بالنقض؛ فقال: قال ربيعة: إذا كان الرجل حاضراً، وماله في يد غيره، فمضت له عشر سنين وهو على ذلك كان المال للذي هو في يده بحيازته إياه عشر سنين؛ إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، أو صنع شيئاً من هذا، وإلا فلا شيء له."
المدونة الكبرى المرجع السابق. شرح النيل للقطب اطفيش 13،515، وفيه بزيادة (وعمره) وانظر: الالباني السابق.
2 - شرح النيل للقطب اطفيش (13 (515) وفيه بزيادة (وعمَّره) وانظر: الالباني السابق وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني 417/ 7، والشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي 4/ 235.