العنوان
الجزء ١ · صفحة ١١٧117
هو بيده وهو له بحيازته عشر سنين إلا أن يأتي الآخر بالبينة أنه أكراه له أو أسكنه أو أعاره أو نحو ذلك.
قال ابن عباد: إن حضر عشر سنين فأقام حجته عند قاض من قضاة المسلمين أو عامل من عمالهم فعزل أو مات فأقامها عند الثاني، فلا يلتفت إليه، وهو بمنزلة من لم يحتج، والعمارة إذا كانت قد حيزت وعمرت بحضرة هذا المدعي عشر سنين فلم يدع فيها ولم يخاصم فلا حق له فيها.
قال ابن عباد وأهل المدينة على هذا متفقون لا اختلاف بينهم في هذا الحكم. قال وائل ومحبوب عن الربيع رفع الحديث إلى أبي عبيدة: إن كل ما حيز من الدور والرباعات والقرى وغير ذلك عشرين سنة يبنون ويهدمون وأهلها حاضرون لا يغيرون ولا ينكرون، ثم أدلوا بحجة فلا يلتفت إليها ولا حجة لهم بعد عمارة عشرين سنة وهم حضور لا ينكرون 2
قال القطب له ولا" حيازة بين شركاء حيازة القعود ولا حيازة عشر سنين وغيرها من الأقوال ولو طالت مدة، ولو مضت مائة سنة، إلا ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى؛ من الحيازة عن الأخت بموتها أو موت الأخ بعد مضي ثلاث سنين بعد تزوجها، ونحو ذلك من المسائل الآتية، ولا في المشاع ولا فيما للعامة وهم أربعون وقيل خمسون، وقيل: ثمانون، وقيل: مائة.
-1
المدونة السابق شرح النيل السابق.
2 - شرح النيل 13 ص 515 - 516، وانظر المدونة الكبرى ج 3 ص 148 تحقيق باجوط التراث.