العنوان
الجزء ١ · صفحة ١١٨118
وفي الديوان يحوز الرجل عن بعض الشركاء إذا لم يشترك معهم أولا، ولا فيما للأجر أو للمسجد أو للمساكين، ولا فيما لا يتعين صاحبه كسائر ما يحبس لأهل صفة كذا أو موضع كذا.
1 - شرح النيل السابق ص 508
١١٨ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.