العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

129

وقد نص قانون المعاملات المدنية في الحيازة بعدما وضع لها أحكاما عامة وضوابط محكمة وذلك في المواد من 922 - 931 فقد نص في المادتين 932 و 933 على الآتي.

مادة (932) من حاز عقارا غير مسجل في جهة التسجيل المختصة باعتباره مالكا له أو حاز حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من مدع ليس له عذر شرعي.

من حاز منقولاً أو حقاً عينياً عليه واستمرت حيازته دون انقطاع مدة عشر سنين فلا تسمع عليه عند الانكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من مدع ليس له عذر شرعي.

مادة (933) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وكان غير مسجل بالسجل العقاري واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلى سبب صحيح فإن المدة التي تمنع سماع الدعوى تكون عشر سنين. ويعتبر سببا صحيحا:

1 - الاستيلاء على الأرض الموات. -2 انتقال الملك بالإرث أو الوصية.

3 - الهبة.

4 - البيع والمقايضة.

ومن الأولى الرجوع للقانون فإن مواده مرتبطة وشارحة لذاتها. أما بقية الحقوق التي في الذمة فلا تسقط بحال إلا بالأداء أو البرآن ممن يملك البرآن على الراجح كما تقدم الاستدلال عليه.

ملوكهم؛ أي يشهه، وجمعه أقيال وقيول، وذُو رُعين من أذواء، اليمن، وهم ملوكها، ثم هي قبيلة منها، وكذلك معافر وهمدان. وقال ثعلب: الأقيال الملوك من غير أن يُخَصَّ بها ملوك حمير. أنظر اللسان مادة ﴿قَيَلَ﴾