العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٣٤

134

منه، وبعضهم يرى أنَّ الديون تسقط بمضي ثلاثين عاما، إذا كان صاحب الدين أيضا حاضرا، ومتمكنا من الطلب بها.

وهذا ما يراه مالك، ويرى بعضهم عدم سقوطها أصلا، وهذا هو الذي اختاره ابن رشد في البيان فقد قال: "إذا تقرر الدين في الذمة، وثبت فيها لا يبطل وإن طال به الزمان، وكان ربه حاضرا ساكتا قادرا على الطلب به لعموم خبر "لا يبطل حق امرئ مسلم وإن قدم

"

قلت: وقد سبق الكلام على هذا الأثر أنه لم يثبت عن المعصوم فليتنبه

جيداً.

1 - الدسوقي على الشرح الكبير، ج 4، ص 236، والشرح الصغير، ج 5، ص 67، مطبعة صبيح.