العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٣٩139
سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم.
ولأنه يوجد بين العامَّةِ قاصرون كالصغار والمجانين والمعتوهين ويوجد أيضا غائبون، وحيث لا يمكن إفراز حق هؤلاء من غيرهم، فلذلك لا يجري في الأشياء التي يعود نفعها للعموم مرور الزمن.
فمثلا: إن لأهالي القطر الفلاني حقا في الطريق العام الكائنة في البلد أو القطر الفلاني، الأنَّ الطريق العام مسلك عام لكل المخلوقين سواء أكانوا قريبين، أم بعيدين مواطنين أم وافدين بل حتى الحيوان لها الحق في المرور فيه ما لم يكن المرور فيه مخصصا من قبل الدولة لفئة معينة نظرا للمصلحة المرجوة من ذلك بشرط ألا تتنافى مع شرع الله. وليس لأيّ فردٍ من الأفراد التعدي عليه ويرد التعدي ولو مضت سنون عديدة وأحقاب مديدة.]
ولو ضبط أحد المرعى المخصوص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه أهل القرية فتسمع دعواهم.
أما إذا لم يكن المرعى عائدا للعموم أي عائدا لأهالي قرية أو قصبة أو عائدا لأهالي قرى أو قصبات متعددة بل كان عائدا لشخص مخصوص فإذا كان ملكا [خاصا] فلا تسمع الدعوى فيه بعد خمس عشرة سنة.
مجلة الأحكام العدلية ج 1 ص: 337، المادة (1675) وانظر ما سبق الكلام عليه نهاية الكلام على الحيازة وشرح النيل ج 13 ص 508 فما بعدها والمدونه الكبرى ج 3 ص 148 فما بعدها بتحقيق باجو والديوان في الكلام على الحيازة مخطوط.
-1