العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

12.

وإذا كان من الأراضي الأميرية فلا تسمع الدعوى فيه بعد مرور عشر سنوات. كذلك لو أخذ أحد مقدارا من الطريق العام وألحقه بداره فإذا ادعى أحد العامة بعد مرور خمسين سنة وأثبت دعواه فله تفريغ الطريق.

والمقصود من النهر الوارد في المجلة هو النهر العائد لأهالي قرية أو قرى متعددة أما النهر المملوك لشخص [خاص بعينه فمرور الزمن فيه قد مر ذكره في المادة

1 (1771)

والحاصل أن كل ما كان نفعه من الحقوق عائدا للعموم، أو كان مالكه غير كامل الأهلية أو غائبا عن البلد كل المدة المحددة لسماع الدعوى أو كان للمدعي عذر واضح في عدم المطالبة منعه ذلك العذر من المطالبة بحقه فلا تسري عليه أحكام عدم سماع الدعوى بمرور الزمان، فافهم ذلك جيدا فإنه مزلة أقدام، وقد مر عدة مرات ما يوضح ذلك، وإنما كررته لك للذكرى والتبين، والحق أحق أن يتبع. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ} ق. (37)

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ الطور. (55)

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) الرعد. (19) الزمر (9)

-1

درر الحكام في شرح مجلة الأحكام 3194 والبحوث العلمية (3017) هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية مع بعض تصرف. وما بين القوسين إضافة من الباحث لإكمال المعنى

وتوضيحه.