العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٤١141
دعوى الخلف
في حق لم يدع فيه سلفه
المراد بالخلف الشخص الذي يخلف غيره في الحق، كالوارث والمشتري والمستوهب، والمعطى وامثالهم.
والسلف هو الشخص الذي تلقى الخلف منه الحق.
فإذا ترك صاحب الحق حقه في الدعوى دون عذر مقبول ومضى عليها الزمن المسقط لسماعها فكما لا تسمع الدعوى في حياته فكذلك لا تسمع مِن خَلَفِهِ الوارث بعد وفاته، وكذا في باقي المذكورين
" لا تسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين الحد المقرر لعدم سماعها
"إذا ترك أحد الدعوى بلا عذر على الوجه الأنف ووجد مرور الزمن فكما لا تسمع الدعوى في حياته لا تسمع من ورثته بعد مماته أيضا"
أي: إذا ادَّعى الورثةُ أنَّ المال المدعى به هو موروث عن المورّث -[ويطلبون حقهم ممن هو في يده؛ لأنَّ الوارث يقوم مقام المورّث بما له أو عليه، فحيث إنه ليس للمورث حق الدعوى - السقوطها بمرور الزمن فليس للوارث أيضا حق فيها. فلو ادَّعى أحدٌ على آخر قائلا: إنَّ لمورثي الذي توفي هذه المدة كذا درهم قد
-1
القانون المدني العماني المادة 344. وانظر: المادة: (1620) والمادة (1669) من مجلة الأحكام
العدلية.