العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٤٢142
أقرضها لك قبل خمس عشرة سنة فأطلبها منك - فلا تسمع دعواه. 1 "إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضا مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن فلا تسمع "
تضم مدة ترك المورث والوارث والمنتقل منه والمنتقل إليه إلى بعضها فلذلك إذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث أيضا مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمن - فلا تسمع دعوى الوارث.
مثلا لو ترك أحد الدعوى بمطلوبه الذي في ذمة آخر مدة ثمان سنوات، وترك بعد وفاته وارثه الدعوى سبع سنوات فلا تسمع الدعوى بعد ذلك.
-1
مجلة البحوث الإسلامية 29/ 56 درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية 4/ 276) المادة (1669): البحوث العلمية السابق 2957 أبحاث هيئة كبار العلماء 7/ 194. بتصرف. وما بين كل من المعكوفين زيادة من الباحث للتوضيح.
- المراجع السابقة والمادة (1670) من المجلة.
١٤٢ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.