العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٤٨148
معلومة يحل كل نجم عليه منها كذا وكذا، ولم يطلب صاحب الحق إلى الآخر شيئا حتى طلب الجميع في النجم الآخر، وقال المطلوب إنه قد أوفاه ما حل عليه من النجوم الخالية، وقال صاحب الحق إنه لم يقبض منه شيئا فقال سعيد ليس له شيء لما خلا من النجوم والقول فيها قول المطلوب.
قال أبو عبد الله وهذا غلط، لا بل على المطلوب البينة أنه قد دفع إليه ما حلَّ عليه في تلك النجوم الخالية، وإلا فهو مأخوذ به.
قلت: - والقائل هنا هو السائل لأبي عبد الله - لعله على قول من يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة ثم طلبت إليه نقدها من بعد كان القول قول الزوج أنه أوفاها نقدها، وإن لم يكن دخل بها فالقول قولها إنها لم تقبضه، إلا أن تقوم عليها بينة أنها قبضته.؟
قال: نعم هذا قول مسعدة وخالفه الفقهاء ولم نأخذ في ذلك بقوله.
بتجارة كيف أخذ منه الزكاة فقالوا إذا وصل إلى عمان وباع متاعه فخذ منه الزكاة من حينه، وإن لم يبع المتاع حتى حال عليه الحول يقوّم متاعه كما يباع ثم خذ منه الزكاة سنة واحدة؛ وأما من يقدم من البصرة وسيراف بمتاع فلا يؤخذ منه الزكاة حتى يحول عليه الحول، وإذا حال عليه الحول أخذت منه باع أو لم يبع. نور الدين السالمي تحفة الأعيان الجزء الأول (ص: 106) المعارج (492/ 8) الأمر الثاني: في زكاة البحر. توفي سنة: (207 هـ)، معجم أعلام الإباضية (قسم المشرق لمجموعة باحثين ترجمة (486)
1 - بيان الشرع للعلامة محمد بن إبراهيم الكندي من علماء القرنين الخامس والسادس الهجريين. ج 34 ص 30 - 31 والكوكب الدري ج 5 ص النهج الثلاثون في الديون و أحكامها، تحت عنوان [صور من حلول
الأجل]