العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

150

فقال سعيد بن المبشر ومسعدة بن تميم ليس له شيء لما خلا من النجوم الماضية. والقول فيها قول المطلوب أنه قد سلمها مع حلولها.

وقال أبو عبد الله: هذا غلط بل على المطلوب البينة أنه كان قد دفع إليه ما حل عليه في تلك النجوم الخالية وإلا فهو مأخوذ به وعلى هذا اختلافهم في صداق المرأة العاجل.

قيل: إن بعد الدخول القول قول الزوج: إنه قد برئ من الصداق العاجل مع

يمينه.

وقيل: القول قول المرأة: أنَّ حقها باق عليه قبل الدخول وبعده ولا يهدمه الدخول حتى يصح التسليم. ولكل قول أصل يذهب القائلون به إليه. والله أعلم وبه التوفيق.

"ومما لا يكون لصاحبه حجة ولا دعوى الرجل يدعي مالا في يد رجل قد أكله عليه وبادعاء منه أنه له وهو يسمعه فلا ينكره ثم أنكره من بعد وطلبه فلا حجة له وكذلك في العبد والدابة وغير ذلك. وأما إذا مات الذي أكل المال فأقام ورثته بينة عدل أنه كان يأكل هذا المال بعلم من صاحبه وهو في يده حتى مات فورثته أولى به وفي هذا فرق بين الحي والميت. وكذلك الرجل يدعي مالاً أنه كان لجده فيدعي ميراث أبيه منه ولم يكن أبوه يدعيه من قبل فقيل: لا دعوى له ولا يُدعى عليه بينة.

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 6 ص 90. ن/ مكتبة مسقط. القول الثامن في الدعاوى والأيمان والأحكام في الحقوق وكذا في التاج. ج 7 الباب الثامن في الدعاوي والأيمان والأحكام في الحقوق.

-1