العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٥١

151

وكذلك إذا ادعى ميراث وارث قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب إلى أن مات إلا أن يكون موتهم متتابعاً ..

"

وعن أبي المؤثر وعن رجلين أقر كل واحد منهما لصاحبه بما ورث من أبيه ولم يسلم كل واحد منهما إلى صاحبه شيئاً ولبث يأكله حتى مات وترك ورثة يتامى وبقي أحدهما كيف الرأي في ذلك؟ فورثة الأكل أولى بما أكل وليس للمقر له شيء إذا كان قد علم بإقرار المقر وعلم بما أقر له به ثم علم بأكله إياه حتى مات فلم ينكر ذلك عليه وصحت بهذا بيئة عدل فالمال لورثة المقر وليس لورثة المقر له شيء. وأما الحي منهما فإن إقراره ثابت عليه يسلم ما أقر به لورثة الميت الذي أقر به إلا أن يكون المقر له الميت قد علم بإقراره هذا الحي وعلم ما أقر به فأكل هذا المقر بعلم من المقر له وادعاه عليه بعلم منه وهو لا ينكر ذلك عليه حتى مات فالمال للحي في الحكم وقد انقضت أكلته ودعواه بعلم الميت بما أقر به إلى ورثته إذا أقر له بحق. "وكذلك الرجل يدعي مالاً كان لجده ويدعى ميراث أبيه منه ولم يكن أبوه يدعيه من قبله فقيل: لا دعوى له ولا يدعى عليه ببينة. وكذلك إذا ادعى ميراث من قد مات ولم يكن ذلك الميت يطلب ذلك المطلب حتى مات إلا أن يكون موتهم متتابعاً.

وكذلك جاء في الأثر عن موسى بن أبي جابر وغيره من المسلمين وبه يقول أبو

المؤثر.

-1

-2

السابق: منهج الطالبين ج / 510/ 5/ القول الثاني والخمسون في الدعوى والحكم في اليد. ن/

مكتبة مسقط.

السابق. 512 - 513.