العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٥٢152
وأنا أحب أن تكون له حجته إلا أن يكون الميت قد قامت عليه بينة تبطل ميراثه من ذلك المال.
جاء في التبيان تأليف الشيخ درويش بن جمعة المحروقي ما نصه: وفي رجل كتب في ذمته ورقة كذا وكذا لاريَّة فضة حالة واجبة عليه وطالت المدة قدر عشر سنين أو أكثر ثم ظهرت الورقة وأراد من له الحق حقه مما في الورقة وقال له: أنا أوفيتك مما في الورقة ولم يبق عليَّ منها إلا عشر لاريات … )
21
الجواب: والله الموفق أكثر القول الذي نراه أنه ثابت والقول قول الذي له الحق مع يمينه إن طلب المدعى عليه اليمين ..... قلت: (الباحث) وقوله: أكثر القول الخ، يدل بأن هنالك قولا آخر بعدم ثبوت الحق أصلا بسبب مضي المدة المذكورة، وهو قول البعض. مع أنَّ فيه تصريحا من المدين بأصل الحق بإقراره ومكتوب عليه ويعترف به ولكن يدعي الوفاء - وهو الذي أشار إليه الامام الخليلي الله في جوابه السابق قبل في قوله" … الحقوق
تقضي والصكوك تبقى .. " وعدم ذلك يستتبع عدم سماع دعوى الدائن.
وفي جوابات العلامة سعيد بن بشير الصبحي " المسماة "الجامع الكبير" -في عدة مواضع منها - نص على الخلاف في المسألة ومن جملتها مسالة الولد إذا ظهرت
-1
منهج الطالبين وبلاغ الراغبين لخميس الرستاقي 9 210، القول الحادي والأربعون في الدعوى والحكم في الميراث والأيمان في ذلك. كتاب الإيضاح في الأحكام لأبي زكريا 2/ 54 و 62، وابن جعفر السابق. بيان الشرع ج 30، ص 130 و 219.
- التبيان تأليف الشيخ العلامة درويش بن جمعة المحروقي من علماء القرن الثاني عشر الهجري. ص 300 المخطوط ج 3 ص 304 ط 2 وانظر المطبوع. ج 2 ص 190 ط 2.
3 - العلامة. سعيد بن بشير الصبحي من علماء القرن الثاني عشر الهجري.