العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٦١

161

الحرج من أنواع الضرورة والضرورة تقدر بقدرها. وقد تقدم بحث هذه المسألة في الجزء الأول من التطبيقات بما يغني عن إعادته هنا.

فإذا ادعى بعد التمكين الرضائي أحد الطرفين بطلان النكاح كونه لم يتم بعقد مستقل مع تمسك الطرف الثاني به مطالبا بحقوق الزوجية فلا تسمع دعوى البطلان لأنه مبني على قول من أقوال المسلمين وتم العمل به بينهما فالقضاء ببطلان النكاح بعد ذلك وهدم ما بنياه من أصعب الأمور، أما إن كان الاشهاد خارج العدة فلا قائل بصحة النكاح. فليتنبه.

سئل النور السالمي عن دعوى بطلان التزويج ممن علم به وسكت ونصه - السؤال: رجل قال لزوجته قولا ظنته، طلاقا، ثم إن الرجل سأله ناس عن زوجته فقال فارقتها، ثم إن الزوجة تزوجت وعلم الرجل فقال: اعنى بفراقها القول الذي قلته بحضرتها وهو القول الفلاني، أيصدق هذا الرجل في قوله بعد ما تزوجت؟ والناس الذين سمعوا قوله أخبروا بما سمعوا من قوله بعد أن تزوجت المرأة والمرأة في الحقيقة تزوجت على القول الذي لا يقع به الطلاق ألا يلزمهما جميعا؟

الجواب: لا يسمع قوله ولا قولها بعد التزويج بل كل منهما مدع لبطلان التزويج الصحيح في الظاهر، وللزوج الثاني التمسك بهذا التزويج والله أعلم. وعن مدة رد دعوى الجهالة أجاب: -

السؤال: البائع إذا ادعى الجهالة في المبيع إلى متى تسمع دعواه الجهالة؟ وهل لذلك غاية أم لا؟ أرأيت إذا مكث مدة خمس سنين ثم ادعى الجهالة هل تسمع

دعواه أم لا؟

1 - نور الدين السالمي الفتاوى 473/ 4