العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٦٢162
الجواب: قد راجعت الأثر لأجد لهذا حدا فلم أجد بل وجدت ما يدل على إطلاق القول بالنقض وإن طال الزمان.
وأقول: لا بد من تقييد بالمدة التي تهدر بمرورها الدعاوى على خلاف تعينها، وذلك أن دعواه الجهالة من جملة الدعاوى وليست هي بأشد من دعوى الحق في الأموال وهذا إنما يكون عند إنكار المشتري جهالة البائع فإن أقر بها فلا سبيل إلى إهدارها والله أعلم.
وعن سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار أجاب -
السؤال: رجل هلك وترك مالا وعلى حياله أرض ميتة ذات أثارة عمار، ثم أحياه بعض الورثة ولم تبن منه مضرة للمال، فادعى سائر الورثة أن تلك الأرض كسائر باقي المال كيف الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا وقع التنازع حال العمارة سمعت دعواهم وكان ميراثا بينهم وإن وقع بعد ذلك بزمان وهم حاضرون بالغون لا ينكرون عليه ما عمر فلا تسمع فيه دعواهم على هذه الصفة وإن ادعوا أمراً آخر. والله أعلم ولكل نازلة حكم.
وفي هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين لحمد بن عبيد السليمي ما نصه: "سُئل المؤلف: إذا قالت زوجة المفقود أو زوجة الغائب قد صح عندي موت زوجي فلان بن فلان الفلاني هل تكون في الحكم مصدّقة، وهل يقبل قولها في ذلك؟ فإن قلت نعم، فهل يجوز لأحد أن يتزوجها أو يزوّجها بمن شاءت، بيّن لنا ذلك؟
1 - السابق 479/ 2 جوابات الإمام السالمي ط 2010 م تحت عنوان "مدة رد دعوى الجهالة" - ج 2/ 475 2010 م السابق. تحت عنوان (منعُ سماع الدعوى لعدم المبادرة للإنكار)