العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

167

حاضرا ولا مانع له، وكذلك إذا ادعى بثمن سلعة من زمن قديم، ولا مانع من طلبه، وعادتها تباع بالنقد، وشهدت البينة العادلة أن هذا الثمن لا يتأخر .. "

وللشيخ العلامة ناصر بن جاعد بن خميس الخروصي: -

" في رجل هلك وترك ابنا وابنتين وزوجة وقسم الورثة ماله، وكل منهم أحرز نصيبه من الميراث، فأحيي من أحيي، ومات من مات، ثم جاء أحد ورثة الوارث يدعي أن شيئا من الماء غير مقسوم، وأن لمورثي فيه حقا وأنا أريد حقي منه لمورثي، هل تكون دعواه مسموعة، بين لنا ذلك؟

الجواب: لا تقبل دعوى هذا الوارث؛ لأنه إذا لم تصح مطالعة من الوارث الأول وهو الهالك في ذلك في حياته والحائز لذلك والهالك الذي لم يطالع كلاهما يكونان أو أحدهما بالتخالف في تلك البلد الذي فيه ذلك الماء والمال، فسكوته حجة عليه ولو كان في الأصل له، حجة، فسكوته حتى مات تبطل حجّته وحجة ورثته، ولا حجة لورثته إذا قالوا لم يعلم هالكنا بذلك. وأما إذا كان الهالك في سفر منذ قسم المال أو الماء ولم يصل البلد، كان له ذلك، وذو اليد أولى بما في يده، وعلى الذين ليس في أيديهم ذلك البينة، واليمين على الذي في يده ذلك؛ إذا أنكرهم وطلبوا منه اليمين وكانوا بالغين والله أعلم. ومن ادعى ميراثاً من مال جده لأبيه ولم يدعه أبوه حتى مات فدعواه هدر إلا أن

6

-1

انظر: القرافي الفروق مع الهوامش. ج 4 ص 152 فما بعدها. الفرق الحادي والثلاثون والمائتان بين قاعدتي الدعوى الصحيحة والدعوى الباطلة. وسبق النص بكامله ص 44

2 - هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين لحمد بن عبيد السليمي تحقيق خالد القنوبي. وانظر: الجامع الكبير للصبحي ج 2 ص 140 وص 156 فما بعدها ط التراث.