العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٦٨168
يكون موت أبيه وجده متتابعين.
" الشيخ أحمد بن محمد بن بكر: من غرس في أرضه ما يكون مضرة على جاره كم يكون مقدار ما تثبت عليه فيه، قال في ذلك أقاويل، منهم من يقول: حتى يستغل،،، ومنهم من يقول: حتى يستغني، ومنهم من يقول: حيثما نبت ذلك من غرس أو نبت من غير غرس مثل النوى أو غيره من الحب، والمأخوذ به في هذا حتى يستغل، وتلك الغلة حتى تلد فحيث ما ولدت فهي ثابتة أدركت أو لم تدرك، قل ذلك أو كثر، فلا يشتغل بغلة غرست معها سواء في ذلك استغلها صاحبها أو غيره ومنهم من يقول: في هذا ما رد ثلاث سنين إلى فوق ومنهم من يقول: سبع سنين ومنهم من يقول: لا يثبت حتى تثبت مقدار ما يجيزها فيه ويستغل، يعني: مدة الحيازة على الخلاف فيها، ولا يشتغل بغلة في أقل من هذه المدة ومنهم من يقول: لا تثبت عليه المضرة أصلا فحيث ما استمسك به فإنه يدرك نزعها إلا إن مات من حدثت عليه ومنهم من يقول: من مات منهما فقد ثبتت إلخ وكذا الخلاف في مضرة البناء إلا الاستغلال تثبت إن كان الراهن أو رب بيت الكراء أو العارية
6
1 - الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي النهج الأربعون في الدعاوى في العروض و في إثبات اليد ج 6 ص 196 وانظر: ص 176 فما بعدها منه.
من
2 - الشيخ العلامة أبو العباس أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بن بكر بن أبي بكر بن يوسف الفرسطائي النفوسي علماء القرن الخامس الهجري وبداية السادس توفي في 10 القعدة سنة 504 هـ عالم فذ من علماء وارجلان أصله من فرسطاء بنفوسة وهو ابن الشيخ أبي عبد الله محمد بن بكر بن أبي بكر مؤسس نظام العزابة، له عدة تأليف منها: القسمة وأصول الأرضين، وجامع أبي مسالة، ينظر: معجم أعلام الإباضية بالمغرب " لعدة مؤلفين باستشارة ومراجعة د محمد صالح ناصر. ترجمة رقم 89. والجزء الأول من التطبيقات.