العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٦٩169
حاضرا بالغا عاقلا (لا إن كان غائبا خارج الفرسخين (أو طفلا أو مجنونا) فإن
كان غائبا لم تثبت عليه.
وفي شرح النيل ما نصه:
باب في إحياء المواريث وهو أن يَسْتَشْهِدَ الْوَارِثُ " بحضرة الحاكم أو دون حضرته إني على ميراثي لم أتركه أو نحو ذلك، كما أشاروا إليه في الديوان "إذ قالوا: وإحياء الأخت إذا كانت تأخذ نصيبها من الغلة أو طلبت القسمة إلى أخيها أو طلبت أن تأخذ نصيبها من الغلة أو قالت: لم أترك لإخوتي من مالي شيئا، أو كانت تعمل في ذلك وتصلحه أو تفسده أو جعلت فيه وصيتها، أي قالت: تنفذ منه، أو قالت: من سهمي فيه، أو تعطي الأجرة على إصلاحه أو تعطي منه الأجرة على إصلاحه، أو اسْتَشْهَدَ أخوها بسهمها، وكذا الأخ إذا طلبها للقسمة أو طلبها إلى الإصلاح في ذلك، أو على نزوع المضرة أو طلبها غير أخيها إلى صرف المضرة، أي فأجابت هذا الطالب الذي هو غير أخيها بما يشير إلى أن لها سهمها فيه، مثل أن تقول: ليس ذلك مضرة، أو تقول: تعال نتخاصم أو نرسل إليه العدول، قالوا: أو طلبت هي صرفها عن ذلك الأصل سواء طلبت إلى أخيها أو غيره، وكذلك إن كانت تعطي الحقوق من غلة ذلك الأصل، أو تعطي عليه النائبة، أو يطلبها أخوها أن تغرم عليه النائبة على هذا الحال، وإن أعطت الأخت نصيها من دين أبيها أو من وصيته فإن ذلك إحياء لنصيبها، وقيل: لا يكون إحياء لنصيبها: ويأتي للمصنف
1 - شرح النيل للقطب اطفيش 166/ 11.
- الاستشهاد على الشيء طلب تحمل الشهادة من الغير؛ لصالح المستشهد، بكسر الهاء، قال تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ) البقرة (282) أي واطلبوا أن يشهد لكم شہيدان علي الدين … الخ. وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} النساء
(17)