العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٧٠170
في أوائل الفصل في هذا الباب ما نصه والإحياء أن تحضر شهودا تخبرهم أنها أحيت ميراثها من أبيها فلان بن فلان عند أخيها فلان بن فلان، قال: وصح بعلم الشهود في حياة الأخ إلخ. ولا يقبل في الإحياء إلا شهادة الأمناء، فإن ادعت الأخت الإحياء عند ورثة أخيها أو ادعى وارثها الإحياء عند أخيها لم تقبل فيه إلا شهادة الأمناء، وإذا أحيت على بعض إخوتها دون بعض لم يقعد لها وقعد غيره في سہامهم من سهمها وكذا غير الأخت والأخت (صح) إحياء لكأخت عند إخوانها) كأنه أشار بالـ "كاف" إلى مطلق الإحياء الشامل لإحياء الميراث وغير الميراث من إحياء الدعوى كما مرت عليك مسائل، ولذلك عمم بالكاف، وأشار إلى قول في الديوان: "أن الأخت تقعد لأختها إذا خرجت أختها وماتت بلا إحياء، فلو أحيت لصدق عليها أنها أخت أحيت عند أختها فهي كأخت أحيت عند إخوانها، وإلى قول آخر هو أن كل وارث يقعد ذكرا كان أو أنثى يقعد الذكر للذكر والأنثى، وتقعد الأنثى لهما، وإلى ما يأتي أن الجد يقعد له أولاد ابنه، والعم يقعد له أولاد أخيه إن مات جدهم إلا بالإحياء، وإذا كان ذلك فيصح الإحياء للمقعود له، ولو كان غير
أخت.
ففي الديوان ": لا يقعد أحد الأولاد للآخر في مال الأب إذا مات خرج الآخر، أو لم يخرج، ولا وارث أحدهم للآخر، ولا وارث لوارث الأخت والأخ وغيرهم، إلا إن عرف لأحدهم شيء بوجه الملك كالشراء والهبة فإنه له اهـ.
قلت: [القطب] ولا يحتاج على هذا القول للإحياء لبطلان القعود فيثبت الحق لصاحبه بلا إحياء، وهو قول من قال: لا يبطل الحق تقادمه، وهو المناسب لقولهم: لا تثبت الحيازة على شريك، قالوا في الديوان ": وقيل: يقعد الأخ لورثة الأخت إذا تزوجت الأخت وجلبها زوجها إن لم تحي الأخت نصيبها حتى ماتت، وكذلك ورثة الأخ يقعدون لورثة الأخت إن لم تحي نصيبها حتى ماتت، وقيل: يقعد ورثة الأخ لأخته إن لم تحي نصيبها حتى مات، وكذا الأختان إن عمرت إحداهما الأصل تقعد لمن خرجت ولم تحي حتى ماتت هي أو التي عمرت وورثة كل بمقامه،