العنوان
الجزء ١ · صفحة ١٨٣183
قولي هذا وتدبره، ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب.
سئل النور السالميه "إذا اشتهر في البلد أن هذا المال لفلان ثم رأينا هذا الرجل قد باع منه نخلات ولا ندرى ما السبب وصاحب المال حاضر لا ينكر ولا يغير وصح بينهم نزاع كل يدعيه ما الحكم بينهم؟
الجواب ترك النكير ممن له النكير، حجة، فالبيع نافذ في المبيع والثمن لصاحب المال لا للبائع وباقي المال لصاحبه لا للفضولي والله أعلم.
وهو
وإنما لم يتفق المسلمون على بغي موسى ولا راشد لشبهة حصلت في ذلك أن الإمام ترك النكير عليهما واعتزل بيت الإمامة ودفع إليهما الكمة والخاتم، وترك النكير ممن له النكير حجة عليه في حكم الظاهر، ودفع الكمة والخاتم من غير حرب مقةٍ لذلك، فلو أظهر الإمام النكير وطلب الدفع والمدافعة واستعان بمن أمكنه على دفعهم لانحسمت الدعوى وظهر المحق من المبطل وارتفع الاشكال وأبى الله إلا أن يكون ما كان، لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا .. ) (44) الأنفال. والله
أعلم.
-1
بيان الشرع السابق 134 والحاصل أن هذا الجزء مليء بأشباه هذه المسائل. والاستقامة ج 3 ص 213 فما بعدها باب ذكر الفروج والنكاح والقذف. وانظر بيان الشرع ج 14 في العبد إذا باعه من في يده ولم ينكر أثناء البيع العبودية ثم أنكر بعد ذلك ص 153
2 - جوابات الإمام السالمي 505/ 4
3?
نور الدين السالمي الجوابات ج 6 ص 225 الكندي بيان الشرع 4 ص 139 - 140 و 160/ السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان تحقيق سيدة إسماعيل كاشف 391/ 2) وسئل النور السالمي عن الكمة والخاتم اللذين يذكران في الأثر أن الإمام يلبسهما منذ يعقد عليه الإمامة ما هما؟ الجواب: الله أعلم وهما الآن غير موجودين لانطماس تلك الآثار ولم نجد لهما وصفا