العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٠١

201

وقد بحثت هذا الموضوع في الجزء الرابع من تطبيقات القواعد بما يغني عن الاطالة هنا في: قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فراجعه من هنالك.

وقد حدد القانون المدة بخمس سنوات كما في المادة 185) من (الفصل الثالث الفعل الضار)

ونصها:- مادة (185) لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه.

إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال قائمة بعد انقضاء الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا يمتنع سماعها إلا بامتناع سماع الدعوى الجزائية

لا تسمع دعوى التعويض في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار."

ومن ذلك إذا أحدث المالكُ في مُلكه ما يضرُّ جاره مثل رفع الصوت وسط الليل، أو هزّ، أو دق، أو رائحة كريهة ضارّة، أو دخان أو غبار إلخ. فإنه يُمنع. ومن ذلك. النهي عن إمساك" الزوجة" قصد الإضرار بها، والنهي عن الضرر في الوصيّة. وهي كثيرة جدا وقد تتجدد يصعب حصرها وكما قلت سابقا ولذا لم أفرد لها حصرا لعدم إمكان ذلك.

ويشمل كذلك جميع أنواع الضرر، بما فيها الضرر المالي الذي يصيب الإنسان بإتلافه أو بفوات غلته كلها أو بعضها، فالضرر بفوات غلة المال المادية يتحقق بمجرد تفويت أيّ فرصة للمدَّعي، كأن ينشر اختصاصي في مجال الزراعة تقريراً يفيد أنَّ هنالك آفات سوف تضر بالمحاصيل الزراعية في وقت الزراعة، وكان هذا