العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٢202
التقرير كاذباً ينطوي على مكر، والقصد منه الإضرار بالزراعيين بتفويت موسم الزراعة عليهم، لينفرد هو بتسويق الإنتاج الزراعي ليحصل على أرباح كثيرة.
وقد يتوفر في العمل الواحد شروط المسؤوليتين في وقت واحد، مسؤولية عقدية وأخرى تقصيرية، ولكن الجمع بينهما غير مستساغ إذ لا يجوز التعويض مرتين عن ضرر واحد من جهة واحدة.
وقد ذهب رأي إلى أنه عند وقوع الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد في المعاملة موضوع النزاع فللمدعي الخيار في رفع الدعوى بسبب الإخلال بالعقد أو بموجب المسؤولية التقصيرية، وذهب آخر إلى أنه ليس له إلا دعوى المسؤولية العقدية.
ومن ذلك دعوى التعويض الناتج عن الإخلال بالعقد يمكن أن تؤسس على الإخلال بالعقد وبالمسؤولية التقصيرية معاً، أو بمعنى آخر عند وقوع الضرر الناتج عن الإخلال بالعقد في المعاملة موضوع النزاع فللمدعي الخيار في رفع الدعوى بسبب الإخلال بالعقد أو بموجب المسؤولية التقصيرية.
كذلك أيضا يشمل الحقوق العينية وحقوق المنافع والحقوق الفكرية كحق
التأليف والصناعة والاختراع، والحقوق الفطرية أيضا، كالحياة والحرية. ويشمل كذلك الامتناع عن الفعل إذا كان هذا الامتناع يسبب ضررا على الغير، ولا فرق بين أن يكون الثابت على وجه الاختصاص وهو المعروف بالملك أو على وجه الاشتراك كما في الإباحة العامة.
ومن ذلك التعسف في استعمال الحق فيندرج تحت الفعل الضار.
أما تقدير التعويض فقد حدده القانون كما في "المادتين" 181 و 182 الآتيتين.
1 - راجع في تفصيل ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ص 307
وما بعدها.