العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٣203
مادة (181) يقدر التعويض في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
مادة (182) يقدر" التعويض بالنقد على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معين متصل بالفعل الضار على سبيل التعويض"
ومن الأمثلة الآن للفعل الضار: حوادث السير.
أما أركان المسؤلية فهي "ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية.
وذلك: كأن يقود شخص سيارة ويسير بها بسرعة ينجم عنها الخطر، أو أن يسير في الليل دون أن يوقد مصباح السيارة، أو أن يسير على الجانب المعاكس من الطريق، أو أن يدخل من شارع جانبي إلى شارع رئيسي دون أن ينتظر مرور السيارات التي تسير في الشارع الرئيسي، أو أن يخالف لوائح المرور ونظمها أو أن يشغل نفسه بغير السياقة كالهاتف واللعب بالمذياع أو غيره والالتفات إلى غير جهة الطريق وكل ما يشغله عن المحافظة على السلامة.
وفي كل هذه الحالات يكون السائق مسؤولا عن الخطأ لانحرافه عن السلوك العادي في استعمال الحق؛ وهو حق المرور على الطريق، وقد أصبح الخطأ مفترضا على أساس حراسة الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، ومن ثم فإن السائق باعتباره حارسا مسؤولا عما تحدثه وسيلة النقل التي يقودها من ضرر فهو ضامن لكل ما حدث بسببه من ضرر، أثم عند الله والخلق فليتق الله
في نفسه.