العنوان
الجزء ١ · صفحة ٢٠٤204
مع التنبه أنَّ هذا ليس خطأ محضا وإنما هو شبه عمد على الصحيح؛ لتسببه بالإهمال وعدم الاكتراث بالمسؤولية .. الخ. وعليه فلا يلزم العاقلة شيء من ذلك أن لو وقع ضرر بالأنفس. ما لم يثبت ثبوتا صحيحا لا لبس فيه؛ أنَّ وقوع الضرر كان بسبب أجنبي عنه لا يد له فيه؛ كأن يكون نتيجة قوة قاهرة أو فعل المضرور أو خطأ الغير. الى غير ذلك.
وهذا ما نصت عليه المادة (199) من قانون المعاملات المدنية
"على من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها أو آلات ميكانيكية التعويض عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه."
٢٠٤ / ٣٥١
الأصل المصوَّر ١ م.ب.