العنوان في الكلام على عدم سماع الدعوى بمرور الزمان زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

العنوان

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

205

"الفعل النافع"

الفعل النافع هو: "كلُّ فعل يُوَلِّدُ نفعا لفاعله أو غيره لا يتنافى مع شرع الله عز

وجل"

فقد نصت المادة 218" لا" تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بإنقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق

""

الرجوع" والفعل النافع كمن دفع مالم يجب عليه، وفعل الفضولي على رأي، ومن اتصل ماله بملك غيره خطأ، ومن أدى مالم يجب ظانا الوجوب، ومن أدى دين غيره وأمثالها، فقد يقوم الإنسانُ بفعل نافع لغيره، فيصير دائنا لذلك الغير بما قام به من فعل نافع عن ذلك الغير، أو بما أداه عنه. وهذا ما يُسمّيه المشتغلون بالفقه القانوني في العصر الحديث: "الثراء بلا سبب

"

1 - الثَّراء، ممدود: الغنى. قال حاتم:

وجمع

أماوِيَّ ما يُغْنِي التَّراءُ عن الفتى … إذا حَشْرَجَتْ يوماً وضاق بها الصدر

الثراء أثرية، إن كانوا تكلموا به والإثراء مصدر، أثرى يُثري إثراء، إذا استغنى. جمهرة اللغة لابن دريد مادة (ث) - ر - و) وثَرى الرجلُ وأثرى، إذا استغنى، وأبى الأصمعي إلا أثرى. السابق "باب ما اتفق عليه أبو زيد وأبو عبيدة مما تكلّمتْ به العرب من فعلتُ وأفعلتُ وكان الأصمعي يشدّد فيه ولا يجيز أكثره"